____________________
متساوي الأجزاء كزق خمر معين وقبضت نصفه أو ثلثه (فإن) قلنا بوجوب مهر المثل كان عليه من مهر المثل بنسبة ما تخلف كالنصف أو الثلث (فإن قلنا) بالقيمة عند مستحليه وجب قيمة الباقي عند مستحليه فإن تعدد الشخص واتحد الجنس وتساوت صفات الكل والإجزاء كعشرة أزقاق خمر فإن تساوت في القدر فقد برئ بنسبة ما قبضته من الكل كما لو قبضت النصف خمسة أزقاق وجب عليه إما نصف مهر المثل أو قيمة النصف عند مستحليه كما تقدم من الاحتمال وإن اختلفت قدرا احتمل ثلاثة أوجه (ألف) اعتبار العدد إذ لا قيمة لها ولا يملك العين فاستوى كبيرها وصغيرها فاعتبر العدد (ب) اعتبار الكيل لأنه معتبر في ما يتساوى أجزائه (ج) القيمة عند مستحليه لأن تضمين الخمر بالقيمة عند مستحليه كما لو أتلفه المسلم على ذمي محترم مستتر وهذا هو الأقرب عندي وعند المصنف (لأنه) قبض محترم فيجب ولا يعتبر العين ولا المثل لأنه لا يحكم الشرع به فيعتبر بالقيمة عند مستحليه (وإن تعدد الجنس) كزقي خمر وثلاثة خنازير وقبضت أحد الجنسين ففيه احتمالات (ألف) أن ينظر إلى عدد الأجناس فيقدر إنه قد قبض نصف المهر (ب) أن ينظر إلى العدد فيكون قد قبضت خمسي المهر أو ثلاثة أخماسه (ج) أن يقوم بتقدير ماليهما فيقوم عند مستحليه، وهذا هو الأقرب عندي وعند المصنف (ووجه القرب) أن هذه المحرمات لا يحكم الشارع بغير إتلافها وإنما يقع الحكم بالضمان في الذمي المحترم على القيمة عند مستحليه لأنها هي المفروضة مالا ومحلا للملكية لا غير.
قال قدس الله سره: ولو طلق المسلم (إلى قوله) ويشترط الاسلام على رأي.
أقول: فرضه هذه المسألة على قول من يجوز نكاح المسلم دائما للذمية أو مراجعتها في الطلاق الرجعي، وأما على قول من يحرم الدائم ويمنع المراجعة فتقرير فرضها فيما إذا كانا ذميين ثم طلقها طلقتين بينهما رجعة وكان في مذهبهما اعتبار العدد في
قال قدس الله سره: ولو طلق المسلم (إلى قوله) ويشترط الاسلام على رأي.
أقول: فرضه هذه المسألة على قول من يجوز نكاح المسلم دائما للذمية أو مراجعتها في الطلاق الرجعي، وأما على قول من يحرم الدائم ويمنع المراجعة فتقرير فرضها فيما إذا كانا ذميين ثم طلقها طلقتين بينهما رجعة وكان في مذهبهما اعتبار العدد في