____________________
تفريع يبنى على القولين:
أما على صحة المنفردة جزما فلها ربع ميراث النسوة وهو الربع أو الثمن لإمكان صحة الثلاث معها فلا يستحق إلا الربع ويمكن صحة نكاح الاثنتين فلها الثلث فتوقف ما بين الثلث والربع وهو نصف سدس بين المنفردة والثلاث - لا حق للاثنتين فيه ويوقف الثلثان من نصيب النسوة بين الاثنتين والثلاث - لا حق للمنفردة فيه، ويترتب الصلح قبل البيان فالصلح في نصف السدس بين الواحدة والثلاث لا حاجة إلى رضاية اثنتين فيه وفي الثلثين بين الاثنتين والثلاث لا حاجة إلى رضاء المنفردة فيه وأما على التخيير فيوقف نصيب الزوجية الربع منه يوقف بين الثلاث والباقي بين الكل.
قال قدس الله سره: ولو تجاوز العدد (إلى قوله) إشكال.
أقول: العبد إذا تجاوز في عقد العدد المباح له كأن يعقد على خمس إماء دفعة أو على ثلاث حرائر أو يكون عنده حرة ويعقد على حرتين أو ثلاث إماء ويعقد على أمتين وشبه ذلك (يحتمل) التخيير كالحر لعموم رواية جميل بن دراج المتقدمة (والبطلان) لأن العقد لو ترتب عليه أثره لزم المحال واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة أن العقد لو أثر فإما في الكل وهو محال إجماعا أو في بعض معين وهو ترجيح من غير مرجح وهو محال أيضا أو في بعض غير معين وهو محال أيضا لأنه يكون بمنزلة زوجتك إحدى هاتين وهو لا يصح إجماعا (ولأن) حقوق الزوجية أمر معين في نفس الأمر فلا يثبت على محل غير معين في نفس الأمر واحترزنا بقولنا في نفس الأمر عن المشتبه، والأقوى عندي البطلان.
أما على صحة المنفردة جزما فلها ربع ميراث النسوة وهو الربع أو الثمن لإمكان صحة الثلاث معها فلا يستحق إلا الربع ويمكن صحة نكاح الاثنتين فلها الثلث فتوقف ما بين الثلث والربع وهو نصف سدس بين المنفردة والثلاث - لا حق للاثنتين فيه ويوقف الثلثان من نصيب النسوة بين الاثنتين والثلاث - لا حق للمنفردة فيه، ويترتب الصلح قبل البيان فالصلح في نصف السدس بين الواحدة والثلاث لا حاجة إلى رضاية اثنتين فيه وفي الثلثين بين الاثنتين والثلاث لا حاجة إلى رضاء المنفردة فيه وأما على التخيير فيوقف نصيب الزوجية الربع منه يوقف بين الثلاث والباقي بين الكل.
قال قدس الله سره: ولو تجاوز العدد (إلى قوله) إشكال.
أقول: العبد إذا تجاوز في عقد العدد المباح له كأن يعقد على خمس إماء دفعة أو على ثلاث حرائر أو يكون عنده حرة ويعقد على حرتين أو ثلاث إماء ويعقد على أمتين وشبه ذلك (يحتمل) التخيير كالحر لعموم رواية جميل بن دراج المتقدمة (والبطلان) لأن العقد لو ترتب عليه أثره لزم المحال واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة أن العقد لو أثر فإما في الكل وهو محال إجماعا أو في بعض معين وهو ترجيح من غير مرجح وهو محال أيضا أو في بعض غير معين وهو محال أيضا لأنه يكون بمنزلة زوجتك إحدى هاتين وهو لا يصح إجماعا (ولأن) حقوق الزوجية أمر معين في نفس الأمر فلا يثبت على محل غير معين في نفس الأمر واحترزنا بقولنا في نفس الأمر عن المشتبه، والأقوى عندي البطلان.