____________________
قال قدس الله سره: وهل التقبيل واللمس بشهوة اختيار، أقربه ذلك كما أنه رجعة.
أقول: وجه القرب أنه يقتضي الرجعة إجماعا فيقتضي الاختيار لأن الرجعة و الاختيار معلولا علة واحدة، هي الفعل الصادر منه، الدال على اختيار النكاح لفظا كان أو غيره، ووجود أحد المعلولين يدل على وجود المعلول الآخر وهذا برهان أني، ولما اقتضى اللمس والتقبيل بشهوة الرجعة اقتضى الاختيار لما ذكرنا (ويحتمل) العدم (لأنهما) قد يوجدان في الأجنبية، فهنا أعم من الاختيار، والعام لا دلالة له على الخاص (ولأن) دلالتهما ليس لذاتيهما بل باعتبار مقدمة أخرى: هي أن المسلم، الأصل في أفعاله الصحة والإباحة ولا يلزم من جعل الشارع إياه سببا في حكم وهو الرجعة جعله سببا في غير تلك الصورة مع اختلاف الموضوع والمحمول، ولقد أوردنا ذلك على المصنف فأجاب:
بأن النص دل على أن الاختيار هو كل فعل يدل على الرضا بالنكاح واختيار بقائه، وإن كلا من اللمس والتقبيل بشهوة دال على الرضا بالنكاح واختيار بقائه، ولهذا جعلوه رجعة فتعدية الحكم هنا تعدية الحكم الكلي إلى جزئياته أو من باب اتحاد طريق المسألتين كآية أولي الأرحام، والأقوى عندي أنهما اختيار (لأن) الطلاق رفع قيد النكاح و إزالة له فإذا اقتضيا إبطاله وثبوت النكاح لاشتمالهما على الرضا به فأولى أن يدلا على الاختيار لاستمرار النكاح، لكن اقتضائهما الرجعة بالإجماع.
قال قدس الله سره: ولو تزوج بأخت إحديهن (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن نكاح الأخت مناف لنكاح الأخت الأخرى في الصحة:
بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما في الصحة في زمان واحد وإرادة أحد المتنافيين يستلزم إرادة نفي الآخر (لأن) إرادة الملزوم يستلزم إرادة اللازم (ولأن) كل ضد يستلزم نقيض ضده ولهذا نافاه، فلا فرق بين أن يأتي بلفظ يدل على النقيض بالمطابقة وبين أن يأتي بما يدل على الضد في الدلالة على النقيض (ويحتمل) عدمه لمنع الاستلزام في الإرادة،
أقول: وجه القرب أنه يقتضي الرجعة إجماعا فيقتضي الاختيار لأن الرجعة و الاختيار معلولا علة واحدة، هي الفعل الصادر منه، الدال على اختيار النكاح لفظا كان أو غيره، ووجود أحد المعلولين يدل على وجود المعلول الآخر وهذا برهان أني، ولما اقتضى اللمس والتقبيل بشهوة الرجعة اقتضى الاختيار لما ذكرنا (ويحتمل) العدم (لأنهما) قد يوجدان في الأجنبية، فهنا أعم من الاختيار، والعام لا دلالة له على الخاص (ولأن) دلالتهما ليس لذاتيهما بل باعتبار مقدمة أخرى: هي أن المسلم، الأصل في أفعاله الصحة والإباحة ولا يلزم من جعل الشارع إياه سببا في حكم وهو الرجعة جعله سببا في غير تلك الصورة مع اختلاف الموضوع والمحمول، ولقد أوردنا ذلك على المصنف فأجاب:
بأن النص دل على أن الاختيار هو كل فعل يدل على الرضا بالنكاح واختيار بقائه، وإن كلا من اللمس والتقبيل بشهوة دال على الرضا بالنكاح واختيار بقائه، ولهذا جعلوه رجعة فتعدية الحكم هنا تعدية الحكم الكلي إلى جزئياته أو من باب اتحاد طريق المسألتين كآية أولي الأرحام، والأقوى عندي أنهما اختيار (لأن) الطلاق رفع قيد النكاح و إزالة له فإذا اقتضيا إبطاله وثبوت النكاح لاشتمالهما على الرضا به فأولى أن يدلا على الاختيار لاستمرار النكاح، لكن اقتضائهما الرجعة بالإجماع.
قال قدس الله سره: ولو تزوج بأخت إحديهن (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن نكاح الأخت مناف لنكاح الأخت الأخرى في الصحة:
بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما في الصحة في زمان واحد وإرادة أحد المتنافيين يستلزم إرادة نفي الآخر (لأن) إرادة الملزوم يستلزم إرادة اللازم (ولأن) كل ضد يستلزم نقيض ضده ولهذا نافاه، فلا فرق بين أن يأتي بلفظ يدل على النقيض بالمطابقة وبين أن يأتي بما يدل على الضد في الدلالة على النقيض (ويحتمل) عدمه لمنع الاستلزام في الإرادة،