وإن كان بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب بنسبة الباقي من مهر المثل أو القيمة فإن كان عشرة أزقاق خمر وقبضت خمسة فإن تساوت برئ من النصف وإن اختلفت احتمل اعتبار العدد، إذ لا قيمة لها والكيل، والأقرب القيمة عند مستحليه وطلاق
____________________
في باب الحدود.
قال قدس الله سره: فإن قلنا بالرد احتمل (إلى قوله) في بطلان المنسوخ أقول: وجه الأول أن تعيين الحاكم حق للمدعي (ووجه الثاني) أن الحاكم هو المأمور بأحد الأمرين الرد أو الحكم وإليه الاختيار في التعيين (ووجه الثالث) بطلان المنسوخ: فلا يتأتى هذا الفرع عندي لوجوب الحكم.
قال قدس الله سره: وإذا أرداوا (إلى قوله) عند مستحليه.
أقول: وجه الأول أن المسمى عندنا باطل فلا يحكم الحاكم إلا ببطلانه للآية و إذا فسد المسمى تعين مهر المثل (ومن) حيث إنه قد يزيد مهر المثل عن قيمة المسمى والمرأة تعترف بعدم استحقاق الزيادة فلا يحكم لها بالزيادة وإن نقص فالمدعي يثبت الزيادة واتفقا على استحقاقها فيحكم لها وليس هو حكما بالخمر والحاكم قد يحكم بقيمة الخمر عند مستحليه كما إذا أتلف ذمي على ذمي محترم خمرا (ولأن) العقد وقع صحيحا وثبت عليه ما سماه وإنما تعذر حكم الحاكم به فيعدل إلى القيمة كما لو تعذر المسمى و مثله وله قيمة فإنه يعدل إلى قيمته.
قال قدس الله سره: وإن كان بعد قبض بعضه (إلى قوله) عند مستحليه.
أقول: إذا ترافعا إلينا بعد قبض بعضه فإما أن يكون جنسا واحدا أو شخصا أو هو
قال قدس الله سره: فإن قلنا بالرد احتمل (إلى قوله) في بطلان المنسوخ أقول: وجه الأول أن تعيين الحاكم حق للمدعي (ووجه الثاني) أن الحاكم هو المأمور بأحد الأمرين الرد أو الحكم وإليه الاختيار في التعيين (ووجه الثالث) بطلان المنسوخ: فلا يتأتى هذا الفرع عندي لوجوب الحكم.
قال قدس الله سره: وإذا أرداوا (إلى قوله) عند مستحليه.
أقول: وجه الأول أن المسمى عندنا باطل فلا يحكم الحاكم إلا ببطلانه للآية و إذا فسد المسمى تعين مهر المثل (ومن) حيث إنه قد يزيد مهر المثل عن قيمة المسمى والمرأة تعترف بعدم استحقاق الزيادة فلا يحكم لها بالزيادة وإن نقص فالمدعي يثبت الزيادة واتفقا على استحقاقها فيحكم لها وليس هو حكما بالخمر والحاكم قد يحكم بقيمة الخمر عند مستحليه كما إذا أتلف ذمي على ذمي محترم خمرا (ولأن) العقد وقع صحيحا وثبت عليه ما سماه وإنما تعذر حكم الحاكم به فيعدل إلى القيمة كما لو تعذر المسمى و مثله وله قيمة فإنه يعدل إلى قيمته.
قال قدس الله سره: وإن كان بعد قبض بعضه (إلى قوله) عند مستحليه.
أقول: إذا ترافعا إلينا بعد قبض بعضه فإما أن يكون جنسا واحدا أو شخصا أو هو