____________________
قال قدس الله سره: ولو جمع بينهما (إلى قوله) أو باطلا.
أقول: الوقف قول الشيخين وأتباعهما والبطلان اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس قال والدي المصنف في المختلف الأقرب عندي أن الحرة لها هنا فسخ نكاح نفسها لأن العقد واحد وهو متزلزل ولا أولوية، والأقوى عندي بطلان عقد الأمة فيصح نكاح الحرة لما رواه أبو عبيدة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما (1).
قال قدس الله سره: قيل يحرم (إلى قوله) في تحريم الثالثة.
أقول: اتفق علماء الاسلام على إباحة نكاح الأمة بالدائم مع تحقق الشرطين وهما عدم الطول وخوف العنت، والصبر عنها أفضل لقوله تعالى: وإن تصبروا خير لكم (2) و أما مع عدم أحدهما ففيه القولان المذكوران (الأول) قول الشيخ في النهاية والمصنف في المختلف ولبعض أصحابنا قول ثالث وهو أنه لا يحل إلا بشرط واحد وهو أن لا يكون عنده حرة فإن كانت تحته حرة لم يحل. نقله الشيخ عنه في الخلاف لأن المانع من النكاح وجود نكاح بالفعل لا القدرة عليه كنكاح الأخت والخامسة: لما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام: قال تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل (3) (ومن) فيها معنى الشرط (احتج) الأولون بقوله تعالى:
أقول: الوقف قول الشيخين وأتباعهما والبطلان اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس قال والدي المصنف في المختلف الأقرب عندي أن الحرة لها هنا فسخ نكاح نفسها لأن العقد واحد وهو متزلزل ولا أولوية، والأقوى عندي بطلان عقد الأمة فيصح نكاح الحرة لما رواه أبو عبيدة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما (1).
قال قدس الله سره: قيل يحرم (إلى قوله) في تحريم الثالثة.
أقول: اتفق علماء الاسلام على إباحة نكاح الأمة بالدائم مع تحقق الشرطين وهما عدم الطول وخوف العنت، والصبر عنها أفضل لقوله تعالى: وإن تصبروا خير لكم (2) و أما مع عدم أحدهما ففيه القولان المذكوران (الأول) قول الشيخ في النهاية والمصنف في المختلف ولبعض أصحابنا قول ثالث وهو أنه لا يحل إلا بشرط واحد وهو أن لا يكون عنده حرة فإن كانت تحته حرة لم يحل. نقله الشيخ عنه في الخلاف لأن المانع من النكاح وجود نكاح بالفعل لا القدرة عليه كنكاح الأخت والخامسة: لما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام: قال تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل (3) (ومن) فيها معنى الشرط (احتج) الأولون بقوله تعالى: