1405 مسألة فلو أمسكت امرأة حتى زنى بها أو أمسك رجل فأدخل إحليله في فرج امرأة فلا شئ عليه ولا عليها سواء انتشر أو لم ينتشر. أمنى أو لم يمن. أنزلت هي أو لم تنزل لأنهما لم يفعلا شيئا أصلا، والانتشار والامناء فعل الطبيعة الذي خلقه الله تعالى في المرء أحب أم كره لا اختيار له في ذلك * 1406 مسألة ومن كان في سبيل معصية كسفر لا يحل. أو قتال لا يحل فلم يجد شيئا يأكله الا الميتة. أو الدم. أو خنزيرا. أو لحم سبع. أو بعض ما حرم عليه لم يحل له أكله الا حتى يتوب فان تاب فليأكل حلالا وان لم يتب فان أكل أكل حراما وان لم يأكل فهو عاص لله تعالى بكل حال، وهذا قول الشافعي (1). وأبي سليمان، وقال مالك: يأكل * قال أبو محمد: وهذا خلاف للقرآن بلا كلفة لان الله تعالى لم يبح له ذلك الا في حال يكون فيها غير متجانف لاثم. ولا باغيا. ولا عاديا، وأكله ذلك عون على الاثم والعدوان وقوة له على قطع الطريق. وفساد السبيل. وقتل المسلمين وهذا عظيم جدا، فقالوا: (2) معنى قوله تعالى: (غير باغ ولا عاد) أي غير باغ في الاكل ولا عاد فيه فقلنا:
هذا الباطل والقول على الله تعالى بزيادة في القرآن بلا برهان، وهذا لا يحل أصلا لأنه تحريف للكلم عن مواضعه، فان قالوا: (3) قد قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) فهو ان لم يأكل قاتل نفسه فقلنا: قول الله حق وما أمرناه قط بقتل نفسه بل قلنا له: افعل ما افترض الله عليك من التوبة واترك ما حرم عليك من السعي في الأرض بالفساد. والبغي وكل في الوقت حلالا طيبا، فان أضفتم إلى خلافكم القرآن الإباحة له أن لا يتوب وأمره بان يصر على الفساد في الأرض فما أردنا منكم الا أقل من هذا * وقال الحنيفيون: لا يلزم الاكراه على البيع. ولا على الشرى. ولا على الاقرار. ولا على الهبة. ولا على الصدقة، ولا يجوز عليه شئ من ذلك * قالوا: فان اكراه على النكاح. أو الطلاق. أو الرجعة. أو العتق، أو النذر. أو اليمين لزمه كل ذلك وقضى عليه به وصح ذلك النكاح. وذلك الطلاق. وذلك العتق. وتلك الرجعة. ولزمه ذلك النذر. وتلك اليمين * وروينا من طريق حماد بن سلمة نا عبد الملك بن قدامة الجمحي حدثني أبي أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا فخلفت له امرأته لتقطعن الحبل أو ليطلقنها ثلاثا فطلقها ثلاثا فلما خرج أتى عمر بن الخطاب فأخبره فقال له عمر: ارجع إلى امرأتك فان هذا ليس طلاقا * ومن طريق حماد بن سلمة