أو تأكله الكلاب هو قاتل نفس عمدا بلا شك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله) * 1385 مسألة واللقيط حر ولا ولاء عليه لاحد لان الناس كلهم أولاد آدم وزوجه حواء عليهما السلام وهما حران وأولاد الحرة أحرار بلا خلاف من أحد فكل أحد فهو حر (1) إلا أن يوجب نص قرآن. أو سنة ولا نص فيهما يوجب ارقاق اللقيط، وإذ لارق عليه فلا ولاء لاحد عليه لأنه لا ولاء الا بعد صحته رق على المرء أو على أب له قريب أو بعيد يرجع إليه بنسبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق) وهذا قول أبي حنيفة. ومالك. والشافعي، وداود، وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سنين أبى جميلة أنه وجد منبوذا فأتى به إلى عمر بن الخاطب فقال له عمر: هو حر وولاؤه لك ونفقته من بيت المال * وروينا أيضا هذا عن شريح أنه جعل ولاء اللقيط لمن التقطه، وصح عن إبراهيم النخعي ما رويناه من طريق محمد بن جعفر نا شعبة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: اللقيط عبد، وقد روينا هذا عن عمر بن الخطاب كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان عن سليمان - هو أبو إسحق الشيباني - عن حوط عن إبراهيم النخعي قال: قال عمر: هم مملوكون - يعنى اللقطاء - (2) * ومن طريق ابن أبي شيبة نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو ابن دينار عن الزهري عن رجل من الأنصار قال: إن عمرا أعتق لقيطا * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا الأعمش عن زهير العبسي أن رجلا التقط لقيط فأتى به على ابن أبي طالب فاعتقه * قال أبو محمد: لا يعتق الا مملوك قال على: فان قيل: قد رويتم من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا شعبة قال: سألت حماد بن أبي سليمان، والحكم عن اللقيط؟ فقالا جميعا:
هو حر فقلت: عمن؟ فقال الحكم: عن الحسن عن علي، ورويتم عن وكيع عن سفيان عن زهير بن أبي ثابت. وموسى الجهني قال موسى: رأيت ولد زنا ألحقه على في مائه، وقال زهير عن ذهل بن أوس عن تميم بن مسيح قال: وجدت لقيطا فاتيت به على ابن أبي طالب فالحقه في مائه، قلنا: ليس في هذا خلاف لما ذكر نا قبل لان قول عمر هو حر وقول الحسن عن علي هو حر إذا ضم إلى ما روى عنهما من أن كل واحد منهما أعتق اللقيط مع ما روى عن عمر من أنهم مملوكون وأن ولاءه لمن وجده اتفق كل ذلك على أن قولهما