ما بلغت ولو تجاوزت ديات، ووافقه محمد فيما دون النفس واتفقوا كلهم في الجناية المستهلكة على قول أبي حنيفة الذي ذكرنا، وقد روى عنهما أنه ان أمسكه أخذ قيمة ما نقصته الجناية المستهلكة، وقد روى عن أبي يوسف فيما دون النفس خاصة مثل قول أبي حنيفة وسواء في ذلك الحاجب. والاذن وغير ذلك ذكر ذلك في اختلاف الفقهاء، وروى عن زفر فيما دون النفس مرة مثل قول أبي حنيفة الآخر ومرة مثل قوله الأول، ووافق أبا حنيفة في قوله في النفس * وقالت طائفة جراح العبد (1) في قيمته كجراح الحر في ديته الا أن تبلغ قيمة العبد عشرة آلاف درهم فصاعدا أو تبلغ قيمة الأمة خمسة آلاف درهم فصاعدا فلا تبلغ (2) بأرش تلك الجراحة مقدارها من دية الحر أو الحرة لكن يحط من ذلك حصتها من عشرة دراهم في العبد وحصتها من خمسة دراهم في الأمة الا أن يكون قطع اذن فبرأ أو نتف حاجب فبرأ ولم ينبت فليس عليه الا ما نقصه وهذا قول أبي حنيفة، فان بلغ من الجناية على العبد ما لو جنى على حر لوجبت فيه الدية كلها فليس له الا امساكه كما هو ولا شئ له أو اسلامه إلى الجاني وأخذ جميع قيمته ما لم يبلغ عشرة آلاف درهم فصاعدا فليس له الا عشرة آلاف غير عشرة دراهم وفى الأمة نصف ذلك * وتفسيره أنه ان فقأ عين أمة تساوى خمسة آلاف درهم فما فوق ذلك إلى مائه الف فأكثر فليس عليه إلا ألفا درهم وخمسمائة درهم غير درهمين ونصف وان فقأ عين عبد يساوى عشرة آلاف فما زاد فليس عليه الا خمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم وهكذا أفي سائر الجراحات، فلو ساوت الأمة مائتي درهم والعبد مائة درهم لم يلزمه في عين العبد الا خمسون درهما فقط وفى عين الأمة مائة درهم فقط وهكذا العلم في سائر القيم، وطائفة قالت: إن منقلة العبد ومأمومته وجائفته وموضحته من ثمنه بالغا ما بلغ فهي من الحر في ديته، ففي موضحة العبد نصف عشر ثمنه ولو أنه الف ألف درهم وفى منقلته عشر قيمته كذلك ونصف عشر قيمته كذلك، وفى جائفته ومأمومته ثلث ثمنه بالغ ما بلغ، وأما سائر الجراحات وقطع الأعضاء فإنما فيه ما نقصه فقط وهو قول مالك، وقد روى عن مالك أيضا انه إذا قطع يدي عبدا أو فقأ عينيه (3) أعتق عليه وغرم قيمته كاملة لسيده، وقالت الليث بن سعد: من خصى عبد غيره فعليه
(١٥٢)