فقال ابن عمر: ما هي لي فقال له حمزة: يا أبتاه فأنت في حل أطعم منها ما شئت * نا ابن أبي شيبة عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال:
الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا فإذا كبر واحتاز ماله فهو أحق به، إسرائيل ضعيف * قال أبو محمد: بقول ابن سيرين. والنخعي. والزهري. ومجاهد. وجابر بن زيد نقول في كل شئ الا في الاكل خاصة فان للأب والام أن يأكلا من مال الولد حيث وجداه من بيت أو غير بيت فقط ثم لا شئ لهما ولا حكم في شئ من ماله لا بعتق ولا باصداق ولا بارتهان الا إن كان فقيرين فيأخذ الفقير منهما ما احتاج من مال ولده من كسوة.
وأكل. وسكنى. وخدمة. وما احتاجا إليه فقط، وأما الولد فيأكل من بيت أبيه وبيت أمه ما شاء بغير اذنهما ولا يأكل من يغر البيت شيئا كما جاءت النصوص لا يتعدى حدود الله، فان احتاج اخذ أيضا كما قلنا في الوالدين لقول الله تعالى: (وبالوالدين احسانا وبذي القربى) ثم الجدود. والأحكام لازمة للأب في جارية ولده وفى مال ولده ولازمة للابن في جارية أبيه وأمه ومالهما كما هي فيما بين الأجنبيين سواء، والعجب أن الحنيفيين والمالكيين يشنعون خلاف الصاحب لا يعرف له منهم مخالف إذا وافق شهواتهم ويجعلونه اجماعا ويكذبون في ذلك، وأقرب ذلك ما ذكرنا من دعوى الحنيفيين إجماع الصحابة على تضمين الرهن وليس منه الا روايات لا تصح عن عمر. وابنه. وعلى فقط، وقد صحت عن علي رواية باسقاط التضمين إذا أصابته جائحة ثم لا يرون ههنا ما قد صح عن عائشة (1). وأنس. وابن عباس، وروى عن علي وابن مسعود لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم حجة أصلا ويلتفتون إليه إلا رواية عن عمر رويناها من طريق شعبة عن أبي بشير عن محمد بن قدامة الحنفي عن رجل منهم أن رجلا خاصم أباه إلى عمر ابن الخطاب في ماله أخذه له أبوه فقال عمر: أماما كان في يده فإنه يرده وأما ما استهلك فليس عليه شئ، وهم قد خالفوا هذا أيضا مع أنها لا تصح لأنها عمن لا يدرى من هو أليس هذا من أعجب العجب؟ ومما ينبغي لذي الحياء ان يهابه ولذي الدين أن يفرقه، فان قيل:
فأنتم القائلون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم استحللتم ترك الثابت عنه من قوله عليه السلام (أنت ومالك لأبيك)؟ قلنا: يعيذ نا الله من أن نترك خبر أصح عنه عليه السلام ولو أجب علينا من بين البحرين الا أن يصح نسخه، وهذا الخبر منسوخ لا شك فيه لان الله عز وجل حكم بميراث الأبوين. والزوج. والزوجة. والبنين. والبنات من مال الولد