كانت أو غير دراهم لا بأكثر من وزنها ولا بأقل ولا بمثل وزنها إلا حتى تخلص الفضة وحدها خالصة، سواء في كل ما ذكرنا السيف المحلى. والمصحف المحلى. والخاتم فيه الفص. والحلي فيه الفصوص. أو الفضة المذهبة.
أو الدنانير فيها خلط صفر أو فضة.
أو الدراهم فيها خلط ما، ولا ربا في غير ما ذكرنا أصلا وكذلك إن كان في القمح شئ من غيره مخلوط به أو مضاف إليه من دغل أو غيره لم يجز بيعه بذلك الشئ ولا دونه بقمح صاف أصلا، وكذلك القول في الشعير فيه شئ غيره أو معه شئ غيره فلا يحل بيعه بشعير محض وفى التمر يكون معه أو فيه شئ غيره أو معه فلا يحل بيعه بتمر محض، وكذلك القول في الملح يكون فيه أو معه شئ غيره فلا يحل بيعه بملح صاف، وإنما هذا كله إذا ظهر أثر الخلط في شئ مما ذكرنا، وأما ما لم يؤثر ولا ظهر له فيه عين ولا نظر أيضا فحكمه حكم المحض لان الأسماء إنما هي موضوعة على حسب الصفات التي بها تنتقل الحدود * برهان ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يباع الذهب والفضة بشئ من نوعهما الا عينا بعين وزنا بوزن، وأن لا يباع شئ من الأصناف الأربعة بشئ من نوعه إلا كيلا بكيل عينا بعين، فإذا كان في أحد الأنواع المذكورة خلط أو شئ مضاف إليه فلا سبيل إلى بيعه بشئ من نوعه عينا بعين ولا كيلا بكيل ولا وزنا بوزن لأنه لا يقدر على ذلك أصلا، فقال من أجاز ذلك: إذا علمنا وزنه أو كيله جاز بيعه بشئ من نوعه أكثر وزنا أو كيلا منه فيكون مقدار وزنه به أو مقدار كيله كذلك ويكون الفضل بذلك الشئ، مثال ذلك دينار فيه حبة فضة فيباع بدينار ذهب صرف فيكون من هذا الدينار الصرف دينار غير حبة بإزاء الذهب الذي في ذلك الدينار الذي فيه حبة فضة ويكون ما زاد (1) على ذلك من ذهب هذا الدينار بالحبة الفضة، وكذلك الدرهم يكون فيه ربعه أو ثلثه أو نصفه صفرا فيباع بدرهم فضة محضة فيكون ما في هذا الدرهم من الفضة بإزاء وزنه من ذلك الدرهم الآخر من الفضة ويكون الصفر الذي مع هذه الفضة بإزاء ما بقي من ذلك الآخر من الفضة وهكذا في الأربعة الأصناف الباقية * قال أبو محمد: فقلنا: إن كنتم تخلصتم بهذه النية من الوزن فلم تتخلصوا من التعيين لأنه يعرف أي فضة هذا الدرهم بعتم بفضة ذلك الآخر، وقد افترض رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يحل ذلك الا عينا بعين فكيف وقد ورد في هذا نص؟ كما روينا من طريق مسلم نا أبو الطاهر [أحمد بن عمرو بن سرح] (2) انا ابن وهب أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع علي بن رباح [اللخمي] يقول: سمعت فضالة بن عبيد يقول: