تأخذن إلا مثلا بمثل فأنى كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل قيل: فإنه ليس مثله قال: إني أخاف أن يضارع * وبما رويناه من طريق مالك عن نافع عن سليمان بن يسار قال: قال عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث لغلامه خذ من حنطة. أهلك [طعاما] (1) فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله * ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال: أرسل عمر ابن الخطاب غلاما له بصاع من بر يشترى له به صاعا من شعير وزجره أن زادوه أن يزداد * ومن طريق ابن أبي شيبة نا شبابة عن ليث عن نافع عن سليمان بن يسار عن سعد ابن أبي وقاص مثل هذا * ومن طريق مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن معيقيب مثل هذا أيضا، وهو قول أبى عبد الرحمن السلمي صح عنه ذلك وروى ولم يصح عن القاسم.
وسالم. وسعيد بن المسيب، وصح عن ربيعة وأبى الزناد. والحكم بن عتيبة. وحماد ابن أبي سليمان. والليث بن سعد قالوا: فهؤلاء عمر. وسعد. ومعيقيب. وعبد الرحمن ابن الأسود. ومعمر بن عبد الله خمسة من الصحابة رضي الله عنهم * قال على. وجسر بعضهم فقال: لا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وجسر آخر منهم فادعى إجماع السلف في ذلك * قال على: ما لهم حجة غير هذا أصلا، فاما حديث معمر فهو حجة عليه لأنهم يسمون التمر طعاما ويبيحون فيه التفاضل بالبر فقد خالفوا الحديث على تأويلهم باقرارهم ولا حجة لهم أصلا فيه لأنه ليس فيه الا الطعام بالطعام مثلا بمثل وهذا مما لا نخالفهم فيه وفى جوازه وليس فيه أن الطعام لا يجوز بالطعام الا مثلا بمثل بل هذا مسكوت عنه جملة في خبر معمر. ومنصوص على جوازه في خبر أبي هريرة. وعبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل تعلقهم به جملة وعاد حجة عليهم، وأما قول معمر من رأيه فلا متعلق لهم فيه لأنه قد صرح بان الشعير ليس مثل القمح لكن تخوف أن يضارعه فتركه احتياطا لا ايجابا، وأما عن عمر فمنقطع، وكذلك عن معيقيب، وكم قصة خالوا فيها عمر. وسعدا. وأكثر من هذا العدد من الصحابة كالمسح على العمامة. وعلى الجوربين. والقود من الضربة.
واللطمة، وغير ذلك في كثير لا يعرف لهم فيه مخالف من الصحابة رضي الله عنهم نعم ومعهم السنن الثابتة وقد خالف من ذكرنا طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني أن عبادة بن الصامت قال: لا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير