ولا يقدر على تخليصها لأنه لا يدرى ان خلصت أيبقى الصفر أم يحترق؟ فلا بأس ببيعها بوزن جميعها فضة محصة وبأكثر من وزن جميعها أيضا ولا يجوز بيعها بمثل الفضة التي فيها ولا بأقل منها قال: فإن كان نصفها صفرا أو نصفها فضة فإن كانت الفضة هي الغالبة جاز بيعها بوزن جميعها من الفضة المحضة ولا تباع بأكثر من ذلك من الفضة وإن لم يكن أحدهما غالبا للآخر جاز بيعها حينئذ بمثل وزن جميعها فضة محضة وبأكثر وبأقل بعد أن تكون فضة الثمن أكثر من الفضة التي في الدراهم فإن لم يدر أي الفضتين أكثر التي هي ثمن أم التي في الدراهم؟ فالبيع فاسد، قال: فإن كان ثلثا الدراهم فضة وثلثها صفرا لم يجز ان تباع بالفضة المحضة الا مثلا بمثل لا بأقل ولا بأكثر، وهذه وساوس لو قالها صبي في أول فهمه ليئس من فلاحه ولو جب أن يستعد له بغل ونعوذ بالله من البلاء، وما لهذه الأحكام وجه أصلا لا من قرآن. ولا من سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قياس. ولا رأى سديد. ولا احتياط.
ولا سمعت عن أحد قبله، وحسبنا الله ونعم الوكيل * والعجب أنه مرة رأى الثلث ههنا قليلا ومرة رأى الربع كثيرا فيما ينكشف من بطن الحرة في الصلاة ومرة رأى مقدار الدرهم البغلي كثيرا فيما ينكشف من فخذها أو دبرها ومرة رأى النصف قليلا. ومرة رأى مقدار ثلاثة أصابع من جميع الرأس كثيرا، وهذه تخاليط لا تعقل وتحكم في دين الله تعالى بالباطل * قال أبو محمد: وروى مثل قولنا عن طوائف من السلف كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثي (1) عن أبي قلابة عن أنس قال: اتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأرض فارس لا تبيعوا سيوفا فيها حلقة فضة بالدراهم * ومن طريق سعيد بن منصور نا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب حدثني يحيى الطويل عن رجل من همدان قال: سألت علي بن أبي طالب فقلت: يا أمير المؤمنين انه يكسد على الورق أفأصرفه بالزيادة والنقصان؟ قال: ذلك الربا العجلان * ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن مغيرة بن مقسم عن أبيه عن رجل من السمانين قال: قال علي بن أبي طالب: إذا كان لاحدكم دراهم لا تنفق فليبتع بها ذهبا وليبتع بالذهب ما شاء * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا وقسيان (2) بدراهم دونها وزنها فنهاه عمر عن ذلك وقال: أو قد عليها حتى يذهب ما فيها من حديد أو نحاس وتخلص ثم بع الفضة بوزنها * ومن طريق مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر نا ابن وهب عن عمرو