طرفة عين فأكثر لا في بيع ولا في سلم، وهذا مقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا وهو متفق عليه الا مالكا فإنه لم يجز بيع الشعير بالقمح الا متماثلا كيلا بكيل، وأجازه أبو حنيفة. والشافعي. وأبو سليمان كما قلنا * برهان صحة قولنا ما روينا من طريق مسلم نا أبو كريب نا ابن فضيل - هو محمد - عن أبيه عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التمر بالتمر. والحنطة بالحنطة. والشعير بالشعير.
والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه) * ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع نا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء (1) فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)، وقد ذكرنا قبل هذه بمسألة نصه عليه السلام على جواز بيع الشعير بالبر متفاضلا ولا حجة في قول أحد دون رسول (2) الله صلى الله عليه وسلم * ومن طريق أحمد ابن شعيب نا محمد بن عبد الله بن بزيع (3) نا يزيد نا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار. وعبد الله بن عبيد (4) - هو ابن هرمز - قالا جميعا: إن عبادة بن الصامت حدثهم (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب. والورق بالورق. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر إلا مثلا بمثل يدا بيد، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب. والبر بالشعير. والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا) زاد أحدهما في حديثه الملح بالملح ولم يقله الآخر (5)، فهذا أثر متواتر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. وعبادة بن الصامت، ورواه عن أبي هريرة أبو زرعة بن عمرو ابن جرير. وأبو حازم، ورواه عن عبادة بن الصامت أبو الأشعث الصنعاني. وعبد الله ابن عبيد، ورواه عن أبي الأشعث أبو قلابة. ومسلم بن يسار، ورواه عن مسلم بن يسار أبو الخليل. وابن سيرين، ورواه عن هؤلاء الناس * واحتج المالكيون بما روينا من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح وقال: بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء قال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا