وما عقل قط أحد أن وزن عشرة أرطال فضة تكون ثلث قيمة ما هي فيه يكون قليلا ووزن درهم فضة يكون نصف قيمة ما هي فيه يكون كثيرا، وهذا فاسد من القول جدا ولا دليل على صحته لا من قرآن. ولا من سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد قبله نعلمه. ولا قياس. ولا رأى له وجه ولا احتياط، وقال أيضا: لا يجوز بيع غير ما ذكرنا يكون فيه فضة أو ذهب بنوع ما فيه منهما قل أو كثر كالسكين المحلاة بالفضة أو الذهب، والسرج كذلك، وكل شئ كذلك إلا أن يكون ما فيه من الفضة أو الذهب إذا نزع لم يجتمع منه شئ له بال فلا بأس حينئذ ببيعه بنوع ما فيه من ذلك نقدا وبتأخير وكيف شاء * قال أبو محمد: شئ له بال كلام لا يحصل، وحبة ذهب أو فضة لها بال عند المساكين نعم وعند التجار وعند أكثر الناس، ولا يحل عنده ولا عندنا تزيدها في الموازنة فميا فيه الربا، ثم تفريقه بين السيف. والمصحف. والخاتم. والمنطقة. وحلي النساء في ذلك. وبين السرح. واللجام (1) والمهاميز. والسكين. وغير ذلك عجب جدا! * فان قالوا: لان ما ذكرنا قبل مباح اتخاذه قلنا: والدنانير مباح اتخاذها فأجيزوا بيعها مع غيرها بذهب إذا كانت ثلث القيمة فأقل، وأجاز مالك بدل الدنانير المحضة بالدنانير المغشوشة بالصفر أو الفضة كثر الغش أم قل كان الثلث أو أكثر أو أقل مثلا بمثل، وكذلك أجاز بدل الدراهم المغشوشة بالصفر وغيره بالدراهم الفضة المحضة مثلا بمثل كان الغش الثلث أو أكثر أو أقل، قال: فإن كان ذلك باسم البيع لم يجز وهو يرى في المغشوشة الزكاة إذا بلغ وزنها بغشها (2) مائتي درهم أو بلغ وزن الدنانير عشرين دينارا وإن كانت الفضة أو الذهب فيهما أقل من العشر، وهذا تناقض آخر ولئن كان حكمها حكم الصافية في وجوب الزكاة فيها وكانت ورقا فان بيع بعضها ببعض جائز لأنها شئ واحد وورق ولئن كان بيع بعضها ببعض لا يجوز لأنها ليست شيئا واحدا ولا هي ورق فان الزكاة فيها لا تجب لذلك سواء سواء، ثم الفرق بين البدل، وبين البيع عجب آخر ما سمعناه عن أحد قبله ولا ندري من أين قاله؟ ولئن كان للبدل هنا غير حكم البيع ليجوزن الدينار بالدينارين على البدل لا على اسم البيع وهذه عجائب (3) كما تسمع، وقال أبو حنيفة: كل شئ محلى بفضة أو ذهب فجائز بيعه بنوع ما فيه من ذلك إذا كان الثمن أكثر مما في المبيع من الفضة أو الذهب ولا يجوز بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل، قال ولابد من قبض ما يقع للفضة أو للذهب من الثمن قبل التفرق فكان هذا طريفا جدا ومخالفا للسنة كما ذكرنا قبل * وقال أبو حنيفة في الدراهم المغشوشة: إن كان الثلثان هو الصفر وكانت الفضة الثلث
(٤٩٨)