أو يتحيروا فلا يدروا ما يحللون وما يحرمون ولابد من أحد هذه الوجوه ضرورة مم نسألهم عما أجازوا في الأربع نخلات فنقول: أتجيزون ذلك إن لم يكن في الحائط إلا خمس نخلات؟ فان أجازوه سألناهم من أين خصوا الأربع نخلات بالإجازة دون ما هو أكثر أو أقل؟ فان منعوا زدناهم في عدد نخل الحائط نخلة نخلة، وهذه تخاليط لا نظير لها، وهذا يبطل دعواهم في عمل أهل المدينة إذ لو كان ذلك عملا ظاهرا ما احتاج إلى أن يتوقف فيه أربعين ليلة، وان في إجازة ابن القاسم العمل الذي منع منه ان وقع من اجل إجازة مالك له لعجبا، ونحمد الله على عظيم نعمته علينا في تيسيرنا لطاعة كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتنفيرنا عن تقليد ما دون ذلك حمدا كثيرا كما هو أهله، واما الحنيفيون.
والشافعيون فإنهم منعوا من هذا كله * قال أبو محمد: وتناقضوا ههنا أقبح تناقض لأنه لا فرق بين ما حرموا ههنا من بيع جملة واستثناء مقدار منها بغير عينه وبين ما أجازوا في المسألة التي (3) قبل هذه من بيع بعض جملة بكيل أو بوزن أو بعدد بغير عينه فهو ذلك نفسه ونحمد الله تعالى على السلامة، وكلا الامرين بيع بعض جملة وامساك بعضها وأحل الله البيع، وقد فصل لكم ما حرم عليكم * واما المكان الذي اختلفن فيه مما ذكرنا فان المالكيين منعوا من بيع جملة الا ثلثيها وقالوا: لا يجوز الاستثناء الا في الأقل * قال على: وهذا باطل لأنه لم يوجب ما قالوه لا قرآن: ولا سنة. ولا رواية سقيمة.
ولا قول صاحب: ولا قياس. ولا رأى له وجه. ولا لغة أصلا، وأيضا فان استثناء الأكثر أو الأقل نما هو منع بعض الجملة فقط دون سائرها ولا خلاف في جواز هذا، وهو الذي منعوا منه نفسه بعينه (4) * وروينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة سألت أبا بكر بن أبي موسى عن الرجل يبيع بيعا ويستثنى نصفه؟ فكرهه، الحجاج هالك * ومن طريق حماد بن سلمة عن عثمان البتي قال: إذا استثنى البائع نصفا ونقد المشترى نصفا فهو بينهما نصفان * ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور. والأعمش كلاهما عن إبراهيم النخعي انه كان لا يرى بأسا أن يبيع السلعة ويستثنى نصفها * قال أبو محمد: برهان صحة قولنا ههنا هي البراهين التي أوردنا في ال مسألة التي قبلها سواء سواء، وههنا برهان زائد وهو ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا زياد بن أيوب نا عباد بن العوام نا سفيان بن حسين نا يونس بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن