الله القصاص فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم قال:
يا أنس كتاب الله القصاص فرضوا بأرش أخذوه)، (فان قيل): فان هذا الخبر رويتموه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس فذكر أنها كانت جراحة وأنهم أخذوا الدية، ورويتموه من طريق بشر بن المفضل. وخالد الحذاء كلاهما عن حميد الطويل عن أنس فذكر انهم عفوا ولم يذكر دية، ولا أرشا، ورويتموه من طريق أبى خالد الأحمر.
ومحمد بن عبد الله الأنصاري كلاهما عن حميد الطويل عن أنس فذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقط قلنا: نعم، وكل ذلك في غاية الصحة وليس شئ منها مخالفا لسائر ذلك (1) لان سليمان. وثابتا. وبشرا. وخالدا زادوا كلهم على أبى خالد. والأنصاري العفو عن القصاص ولم يذكر الأنصاري. ولا أبو خالد عفوا ولا أنهم لم يعفوا وزيادة العدل مقبولة، وزاد سليمان. وثابت على الأنصاري. وأبى خالد. وخالد. وبشر ذكر قبول الأرش ولم يذكر هؤلاء (2) خلاف ذلك، وزيادة العدل مقبولة، وقال ثابت:
دية، وقال سليمان: أرش، وهذا ليس اختلافا لان كل دية أرش وكل أرش دية الا أن من ذلك ما يكون موقتا محدودا ومنه ما يكون غير مؤقت ولا محدود والتوقيت لا يؤخذ الا بنص وارد به، فوجب حمل ما رويناه على عمومه وجواز ما تراضوا عليه وبالله تعالى التوفيق * وأما اختلاف ثابت. وسليمان فقال أحدهما وهو ثابت: جراحة وان أم الربيع التي أقسمت أن لا يقتص منها، وقال سليمان: كسر سن وان أنس بن النضر أقسم أن لا يقتص منها فيمكن أن يكونا حديثين في قضيتين ويمكن أن يكون حديث واحد في قضية (3) واحدة لان كسر السن جراحة لأنه يدمى ويؤثر في اللثة فهي جراحة فزاد سليمان بيانا إذ بين أنه كسر سن، وبالله تعالى التوفيق * وأما الجراحة فروينا من طريق محمد بن داود بن سفيان عن عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) بعث أبا جهم [ابن حذيفة] (5) مصدقا فلاجه (6) رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه (7) فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا