تأخذ مثل حقك في أوانه، وإن شئت تأخذ القيمة، فإن اختار أخذ القيمة كيف يحكم بذلك؟ قال أبو حنيفة يحكم على الغاصب بقيمته يوم الخصومة. وقال أبو يوسف: يوم الغصب. وقال محمد: يحكم بقيمته عند آخر انقطاعه.
والصحيح قول أبي حنيفة، لأنه حقه عن العين إنما ينقطع يوم الخصومة، حيث اختار القيمة فيجب اعتبار القيمة، فيجب اعتبار القيمة في هذا الوقت.
ولو غصب جارية، فولدت عند الغاصب ولدا، وانتقصت بالولادة، فردها على المالك - هل يضمن نقصان الولادة؟
إن كان في الولد وفاء به، أو قيمته أكثر: فإنه ينجبر النقصان به، وعليه أن يرد الجارية مع الولد، ولا يضمن النقصان عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر: يضمن.
وإن لم يكن في الولد وفاء به: أو قيمته أكثر: فإنه ينجبر النقصان به، وعليه أن يرد الجارية مع الولد، ولا يضمن النقصان عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر: يضمن.
وإن لم يكن في الولد وفاء به: فإنه ينجبر بقدره، ويضمن الباقي.
ولو ماتت من الولادة، وبقي ولدها: فإنه يضمن قيمتها يوم الغصب، ولا ينجبر النقصان، بالولد، في ظاهر الرواية. وفي رواية أخرى: ينجبر.
ولو هلك الولد قبل الرد: يجب عليه نقصان الولادة، وجعل كأن الولد لم يكن.
هذا إذا كان الحبل عند الغاصب من الزنا. فأما إذا كان الحبل من المولى أو من الزوج: فإنه لا يضمن الغاصب، وإن ماتت الجارية، لان