ولا خلاف أنه إذا لم يقدر على استيفاء القصاص من كل وجه، فإن له حق العدول إلى المال - فإن من قطع يد إنسان ويد القاطع شلاء أو منقوصة بإصبع، أو شج رأس إنسان ورأس الشاج أصغر أو أكبر، فإنه لا يجب القصاص عينا، بل الولي بالخيار في ذلك - والمسألة معروفة.
وكذلك إذا تعذر استيفاء القصاص لمعنى: فإنه يجب المال - حتى إن القصاص إذا كان مشتركا بين رجلين فعفا أحدهما: فإنه ينقلب نصيب الآخر مالا.
وكذلك الخاطئ مع العامد، أو الصغير الكبير، أو المجنون والعاقل - إذا اشتركا في القتل وتعذر استيفاء القصاص في حق أحد الشريكين: فإنه يجب المال عليهما، نصفين.
وأما الأب والأجنبي إذا اشتركا في قتل ابن: فلا يجب القصاص على الأب بالاجماع، ولا يجب على الشريك عندنا - ولكن يجب المال، وعند الشافعي: يجب القصاص على الأجنبي - والمسألة معروفة.
ولو وجد القتل العمد من الجماعة في حق الواحد: فإنهم يقتلون به، بالاجماع - قال عمر رضي الله عنه: " لو اجتمع أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به ".
وأما الواحد إذا قتل جماعة: فإنه يقتل ولا يجب شئ من الدية.
وعند الشافعي: يجمع بين القتل والدية، فيكون القتل بمقابلة الواحد، وتجب الدية في حق كل واحد من الباقين - والمسألة معروفة.
ولو قطع جماعة يد واحد: لا تقطع أيديهم بها، ولكن يجب عليهم دية اليد.
وأما الواحد إذا قطع يد جماعة: فإنه تقطع يده، يجب عليه الدية في الباقين.