كان متولدا، من الوحش والانسي: فالمعتبر فيه جانب الام.
والإبل والبقر يجوز من سبعة نفر على ما روى جابر أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
ولا تجوز الشاة عن أكثر من الواحد، وإن كانت عظيمة قيمتها قيمة شاتين، لان القربة إراقة الدم وذلك لا يتفاوت.
ولكن إنما يجوز بشرط أن يكون قصدهم من التضحية التقرب إلى الله تعالى، سواء كان من نوع واحد، كما إذا كانوا شركاء في الأضحية أو في الهدي، أو من أنواع مختلفة بأن كان نوى أحدهم الأضحية والآخر الهدي والآخر دم الكفارة ونحو ذلك، ولكن الأفضل أن تكون الشركة في نوع واحد. فأما إذا كان أحد الشركاء أراد بالذبح اللحم لا التقرب، أو كان أحدهم ذميا - لم يقع عن الأضحية، لأنها مما لا يتجزأ، فإذا لم يكن البعض قربة بطل الكل.
والنوع الثاني: ما لا يجوز بسبب العيب، وما يكره - فنقول:
العيب القليل لا يمنع والكثير يمنع: فذاهبة العين الواحدة، وهي العوراء، ومقطوعة الاذن الواحدة، ومقطوعة الألية والذنب - كلها لا تجوز.
فأما إذا كان الذاهب بعض بصر العين، أو بعض الاذن الألية والذنب - ففيه ثلاث روايات:
في ظاهر الرواية: الثلث وما دونه قليل، وما زاد عليه فهو كثير.
وفي رواية: الثلث وما زاد فهو كثير، وما دون الثلث قليل.
وفي رواية أبي يوسف - وهو قوله: النصف وما زاد فهو كثير، وما دون النصف قليل.