إلى جنسه بمثل وزنه والبعض إلى خلاف الجنس على طريق الاعتبار وذلك ما قلنا.
وأما إذا كان الثمن مثل الحلية أو أقل: فلا يجوز، لأنه يبقى الجفن والحمائل فضلا في بيع الربا.
وكذلك إذا كان لا يعلم أو اختلف التجار في ذلك: فإن علم أن الحلية أقل في المجلس: يكون جائزا عندنا، وإن علم بعد الافتراق: لا يجوز عندنا - خلافا لزفر، كما في بيع المجازفة.
وهذا إذا قبض حصة الحلية في المجلس، فأما إذا تفرقا قبل أن يتقابضا، أو قبض أحدهما دون الآخر - فإنه ينظر:
إن كانت الحلية مما لا يتخلص عن السيف إلا بضرر: فسد البيع كله.
وإن كانت تتخلص بغير ضرر: جاز في السيف، وفسد في الحلية، لأن العقد بقدر الحلية يكون صرفا، وفي حق السيف يكون بيعا مطلقا، والتقابض شرط صحة الصرف لا غير - فإذا كانت تتخلص الحلية من غير ضرر، فكأنهما شيئان منفصلان، ولهذا جاز العقد في أحدهما دون الآخر، ولذا جاز أن يبقى. فأما إذا كانت لا تتخلص إلا بضرر فاسد كله، في حصة الحلية: لعدم التقابض، وفي حصة السيف، لأنه بيع شئ لا يمكن تسليمه إلا بضرر يلحق البائع، وابتداء البيع على هذا الوجه مفسد للبيع، فكذا في حالة البقاء، كما إذا باع جذعا في سقف، حتى لو فصل الحلية عن السيف، وسلم: جاز، ويجبر المشتري لتغير صفة المبيع.
- ولو باع السيف المحلى بجنس الحلية أو بخلاف جنسها من الذهب والفضة، والثمن أكثر من الحلية، ولأحدهما خيار الشرط في البيع، أو