تتعين أيضا - لكن إذا افترقا من غير قبض أحدهما، يفسد العقد، لأنه افتراق عن دين بدين، وإن قبض أحدهما: جاز، ولا يشترط قبضهما، لأنه ليس بصرف.
وأما إذا باع الفلوس بعضها ببعض.
فإن كان عينا بعين، فإنه يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، متفاضلة أو متساوية، لأنها إنما لا تتعين لعدم الفائدة، وفي التعيين فائدة، وهو جواز العقد، وعند محمد: لا يجوز متفاضلة، لأنها ثمن فيكون كبيع الدرهم بالدرهمين.
فأما إذا كان الكل دينا أو أحدهما: فالمشهور من الرواية عنهم أنه لا يجوز. وعن أبي يوسف: يجوز والمسألة تذكر في الخلافيات.