وإن كان الرهن أمة، فولدت: فأجر الظئر على الراهن.
وإن كان الرهن بستانا فيه أشجار وكرم: فسقيه، وتلقيح نخله، وجداده (1)، والقيام بمصلحته على الراهن وكذا الخراج، فأما العشر:
ففي الغلة، والزرع يأخذ الامام والباقي رهن عنده.
وكذا أجر الراعي: عليه، لأنه يحتاج إليه لعلف الحيوان، فهو كالطعام والشراب.
ويستوي الجواب فيه بين أن يكون الرهن مضمونا أو أمانة، كزوائد الرهن أو ما فضل من قيمة الرهن على الدين، لان كله ملكه: فعليه كفايته ومؤونته.
وأما ما يحتاج إليه للحفظ - كأجرة المسكن، وأجرة الحافظ، ومأوى البقر والغنم: فعلى المرتهن.
وكذا ما يحتاج لرد العين إلى يد المرتهن كجعل الآبق: فعليه، إن كان قيمة الرهن والدين سواء، وأن كان بعضه أمانة: فعليهما على قدر الأمانة والضمان.
وأما ما يجب لرد جزء من العين إلى يد المرتهن الذي فات بسبب عارض - كمداواة الجراح والقروح والأمراض: فهو منقسم عليهما: فما كان من حصة المضمون: فعلى المرتهن، وما كان من حصة الأمانة: فعلى الراهن.
وما وجب على الراهن، ففعله المرتهن، بغير أمر الحاكم - فهو متبرع فيه. وإن كان بأمره: يرجع به على الراهن.
وكذا ما وجب على المرتهن، فأداه الراهن، بغير أمره - فهو متبرع.