كان شرط تأجيل الثمن في العقد، ثم تفرقا عن قبض:
فإن كانت الحلية مما لا يتميز إلا بضرر: فسد البيع في الحلية، بالتأجيل والخيار المفسدين للصرف، وفسد في السيف، لأنه لا يجوز إفراده بالعقد، لما فيه من إلحاق الضرر بالبائع، بالتسليم منفصلا.
وإن كانت تتميز من غير ضرر: فسد العقد فيهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لان الصفقة اشتملت على الصحيح والفاسد، والفساد في نفس المعقود عليه، وفي مثل هذا يشيع الفساد في الكل عندهما، وعند محمد:
يجوز البيع في السيف ويبطل في الحلية، لان الصفقة اشتملت على الصحيح والفاسد، وللفاسد قيمته، فيصح في الصحيح، ويفسد في الفاسد.
وإذا اشترى من الرجل قلب فضة وزنه عشرة بعشرة، وافترقا عن قبض، ثم حط البائع عنه درهما أو زاده المشتري درهما، وقبل الآخر ذلك، فالبيع، فاسد عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: الحط والزيادة فاسدان، والعقد الأول صحيح. وقال محمد: الحط جائز، والزيادة فاسدة، والعقد الأول صحيح - وهذا فرع اختلافهم في الشرط الفاسد:
يلتحق بالعقد ويفسده عند أبي حنيفة، فإذا وجدت الزيادة والحط والتحقا بالعقد يجعل كأن العقد في الابتداء على هذا الوجه، فيفسد، للتفاضل، في مال الربا! وإنما شرط القبول في الحط ههنا عنده، لأنه يتعلق به فسخ العقد، فلا يملكه أحد العاقدين إلا برضا الآخر، ومن أصل أبي يوسف أن الشرط الفاسد لا يلتحق بالعقد، فيسقط اعتبار الزيادة والحط جميعا، وأما محمد فقوله مثل قول أبي يوسف إلا أنه يقول: الزيادة فاسدة، فلا نلتحق بالعقد، والحط صحيح، لأنه يمكن أن يجعل هبة مبتدأة كحط جميع الثمن.
فأما إذا كان بخلاف الجنس بأن باع قلب فضة وزنه عشرة بدينار، والمسألة بحالها: صح الحط والزيادة، بالاجماع، ويلتحقان بأصل العقد