كالوكيل والأب والوصي، لان القبض من تمام عقد الصرف فيعتبر بالعاقدين، فإن وجد أحد البدلين زيوفا أو نبهرجة فحكم المسألة مع فروعها قد ذكرناه في كتاب البيوع.
والثاني - أن لا يكون فيه خيار شرط، لهما أو لأحدهما.
الثالث - أن لا يكون لهما، أو لأحدهما، أجل في الصرف.
فإذا أبطلا الخيار، أو مات من له الخيار، قبل افتراق العاقدين:
يجوز الصرف استحسانا، عندنا - خلافا لزفر.
وكذا إذا أبطلا الأجل في المجلس عند أبي حنيفة ومحمد، وعن أبي يوسف روايتان.
وإن افترقا ولأحدهما خيار رؤية بأن كان مصوغا - أما في المضروب فلا يثبت خيار الرؤية، لأنه لا فائدة فيه، كما في المسلم فيه - فلا يفسد العقد (1)، لأنه خيار حكمي (2).
وكذا خيار العيب.
وكذا خيار الإجازة بأن وجد الصرف من الفضوليين على غيرهما، فإذا بلغه كان له خيار الإجازة وإنه لا يفسد لأنه خيار يثبت حكما.
والمفسد خيار الشرط لا غير.
ولو تصارفا دينارا بدينار، وسلم أحدهما الدينار، وأبرأ صاحبه عن الدينار أو وهب منه: