جاز، لأنه جاز البيع فيهما متفاضلا - ولهذا قالوا: إذا باع قلب فضة محشوا، بدرهم، ولا يعلم قدر وزن القلب: فالبيع باطل، وقال زفر:
جائز، إلا أن يعلم التفاضل.
وعلى هذا:
- القسمة إذا وقعت فيما يجري فيه الربا: لا تجوز مجازفة في الجنس الواحد، وتجوز في مختلفي الجنس.
ولو باع السيف بالسيف، وأواني الصفر بجنسها، مجازفة: جاز، لأنه جاز التفاضل.
- ولو باع فضة فيها غش بفضة مثلها، والفضة غالبة، فحكمها حكم الفضة لا يجوز بيعها بالفضة الخالصة إلا سواء بسواء يدا بيد.
وإن كان الغش هو الغالب: فحكمها حكم النحاس الخالص لا يباع بالنحاس إلا مثلا بمثل، يدا بيد.
وإن كان الغش مع الفضة سواء: فيكون حكمه حكم الفضة في أنه لا يجوز أن يباع إلا وزنا، ولا يجوز بيعه مجازفة وعددا، وإذا قوبل بالفضة الخالصة في البيع، يراعى فيه طريق الاعتبار: إن علم أن الفضة الخالصة، أكثر، حتى تكون الفضة بإزاء الفضة وزنا، والزيادة بإزاء الغش: جاز البيع. وإن كانت الفضة الخالصة أقل من الفضة التي في المغشوش، أو مثلها، أو لا يدري: لا يجوز، لما فيه من الربا.
- ولو باع سيفا محلى بذهب أو فضة: إن باع بجنس الحلية والثمن أكثر من الحلية: جاز، وتكون الحلية بيعا، بمثل وزنها، والفضل بإزاء الجفن والحمائل، لان الأصل عندنا في تقسيم الثمن على المبيع، إذا كان أشياء بعضها من جنس الثمن والبعض لا، صرف الثمن إلى جنسه بمثل وجه فيه تصحيح العقد ما أمكن، وذلك في صرف بعض الثمن