السنة الثانية، وإن شرط الثنيان تفسد وبعضهم قالوا: أراد به تثنية الكراب مرتين ومرارا، وهذا تبقى منفعته في السنة الثانية. ومنهم من قال: أراد به أن تثنى الكراب بعد انقضاء مدة المزارعة، حتى يرد الأرض مكروبة إلى صاحبها، وهو شرط مفسد.
ثم شرط الكراب إذا لم يكن مفسدا - هل يلزم المزارع؟ فنقول:
يلزم بالشرط، لأنه سبب لزيادة الغلة، فصار كمن اشترى جارية على أنها خبازة أو كاتبة فيجبر على الكراب لو امتنع.
ولو عقد المزارعة مطلقا، هل يجب الكراب على العامل؟ إن كان بحال يخرج الأرض زرعا معتادا من غير كراب لا يلزمه، وإن كان لا يخرج زرعا معتادا: فإنه يجبر عليه، وإن كان يخرج شيئا قليلا، لأنه وجب عليه مطلق عمل الزراعة، فيقع على أدنى عمل معتاد، فأما غير المعتاد من الزرع القليل فلا عبرة به.
وكذا السقي يجب عليه إذا كان لا يخرج زرعا، معتادا بماء السماء وحده.
ولو دفع على أنه: إن زرع بكراب، فله كذا. إن ثنى فله كذا.
وإن زرع بغير كراب وثنيان، وكذا صح العقد في ظاهر الرواية.
وكذا إذا قال: إن زرع حنطة فله كذا، وإن زرع شعيرا فله كذا فهو على هذا أيضا.
ومنها: أن يشترط الحصاد، والدياس، التذرية، والحمل إلى موضع البيدر فهو شرط مفسد للعقد، في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف أنه شرط صحيح وهو قول مشايخ خراسان.