وهذا إذا باع أو اشترى بالثمن الذي أكره عليه.
فأما إذا باع بخلاف جنسه ينفذ، ويخرج عن الاكراه، لأنه أتى بغير ما أكره عليه. وإن باع بأقل من ذلك الثمن فالقياس أن ينفذ، ولا يكون مكرها، وفي الاستحسان يكون كرها. وإن باعه بأكثر من ذلك الثمن يكون طائعا.
وإن كان تصرفا لا يحتمل الفسخ، كالطلاق، والعتاق، والنكاح، واليمين، والنذر، ونحوها فإنه ينفذ التصرف، عندنا خلافا للشافعي والمسألة معروفة.
ثم الطلاق إن كان قبل الدخول بها يلزمه نصف المهر المسمى.
والمتعة في غير المسمى: على المكره، لأنه وجب عليه بسبب إكراهه. وإن كان بعد الدخول يجب على الزوج المكره، لأنه استوفى منفعة البضع.
وأما في العتاق فيجب الضمان على المكره، سواء كان موسرا أو معسرا، ولا يسعى العبد في ذلك، ويكون الولاء للمعتق المكره، لان العتق حصل بفعل المكره، لكن جعل ذلك إتلافا من المكره فعليه قيمته.
وفي النكاح إذا أكرهت المرأة على التزويج بألف، ومهر مثلها عشرة آلاف فالنكاح صحيح، ويقول القاضي للزوج إن شئت تمم لها مهر مثلها، وإلا فرقت بينكما وإن لم ترض المرأة إن كان الزوج كفوا لها.
وتخير المرأة إن كان غير كفء، وإن تمم لها مهر مثلها. وإن رضيت المرأة بنقصان المهر، وعدم الكفاءة يثبت الخيار للأولياء في عدم الكفاءة بالاتفاق، وفي نقصان المهر عند أبي حنيفة، خلافا لهما هذا إذا كان قبل الدخول. فإن كان بعد الدخول، وهي غير مكرهة في التمكين يجوز النكاح، لوجود الرضا، دلالة، ويسقط الخيار للمرأة، ويبقى الخيار للأولياء. وإن فرق القاضي بينهما: فلا شئ عليه قبل الدخول، لان