على الوكيل عند أبي حنيفة، ويضمن للموكل وعلى قولهما: لا يجوز شئ من ذلك.
وإن ارتد الوكيل، توقفت الوكالة فإن أسلم جاز وإن قتل على ردته، أو لحق بدار الحرب مرتدا وحكم بالحاقه تبطل وعندهما:
جائزة وأصل المسألة أن تصرفات المرتد موقوفة عنده وعندهما: نافذة.
وتصرفات المرتدة نافذة بلا خلاف. فإن رجع مسلما: عاد إلى وكالته عند محمد، وعند أبي يوسف: لا يعود.