المدعى به متصلا بحائطي المدعي، لان هذا دليل على أن باني الحائط هو، ثم لصاحب الجذوع حق وضع الجذوع في هذه المسألة.
وكذا إذا كان له جذع واحد فالحائط لصاحب الأكثر، وله حق الوضع، وليس لصاحبه أن يرفع إلا إذا أقام البينة أن الحائط له فحينئذ يرفع لان البينة دليل مطلق.
وإن كان خصا بين شخصين، والقمط إلى أحدهما، وادعى كل واحد الخص فهو بينهما عند أبي حنيفة ولا يرجح بكون القمط في جانبه. وقالا بأن صاحب القمط أولى.
ولو كان وجه البناء أو الطاقات على الحائط في أحد الجانبين: فلا يرجع هذا، بالاجماع لان هذا لا يختص بالملك.
ولو كان لأحدهما سفل وللآخر علو فليس لصاحب السفل أن يتصرف تصرفا لم يكن في القديم، وإن كان لا يتضرر به صاحبه عند أبي حنيفة. وعندهما لا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر وكذا صاحب العلو.
ولو انهدما، فامتنع صاحب السفل عن البناء لا يجبر عليه لان الانسان لا يجبر على عمارة بيته، لكن يقال لصاحب العلو: ابن بمالك السفل، وضع عليه علوك، وارجع عليه بقيمته مبنيا، وامنع الآخر عن السكن حتى يدفع القيمة.
وكذا الجواب في الحائط بين الدارين.
ولو هدمه أحدهما: يجبر على العمارة والله تعالى أعلم.