وقال بعض مشايخ العراق: إن كان ماله محصورا فهو إقرار بالشركة وإن كان غير محصور فهو إقرار في ذمته.
وإن قال: له من مالي ألف درهم فهو هبة: لا تصير ملكا له إلا بقبوله والتسليم من المقر.
ولو قال: له عندي ألف درهم فهو وديعة.
وكذا لو قال: معي أو في منزلي أو في بيتي أو في صندوقي أو في كيسي لأنها لا تختص بالايجاب فيحمل على الأدنى.
هذا الذي ذكرنا إذا ذكر هذه الألفاظ مطلقا.
فأما إذا قرن بها لفظا آخر، مخالفا للأول في المعنى، بأن قال:
لفلان علي أو قبلي ألف درهم وديعة يكون وديعة لأنه بيان معتبر فيصح بشرط الوصل، كالاستثناء.
أما إذا ذكر مطلقا وقال: عنيت به الوديعة - لا يصدق، لأنه خلاف الظاهر، فلا يصدق على الغير.
وإن قال لفلان عندي أو: معي ألف درهم قرضا فهو إقرار، لأنه بيان معتبر.
ولو قال: عندي كذا، وأعني به الاقرار صدق، وإن فصل، لان هذا إقرار على نفسه، فلا يتهم.
ولو قال: له من مالي ألف درهم لا حق لي فيها فهو إقرار.
ولو قال: لفلان عندي ألف درهم وديعة قرضا أو وديعة دينا أو مضاربة قرضا أو دينا، أو بضاعة قرضا أو دينا فهو إقرار إذا ادعى المقر له الدين، لأن الضمان قد يطرأ على الأمانة.