ولو قبض الصغير العاقل ما وهب له واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبضه، استحسانا، والقياس أن لا يجوز، لان هذا من باب النفع وقبض هؤلاء عليه أيضا، وإن كان عاقلا، لان النظر الكامل في هذا أن يملك كل واحد منهما ذلك.
ولو وهب الأب مال الصغير لا يجوز، لأنه تبرع ولو وهب بشرط العوض، وقبل الآخر العوض لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يجوز ف أبو حنيفة اعتبر نفس الهبة وهي من باب التبرع، ولا يملك الأب ذلك، ومحمد يقول هذا بمعنى البيع.
وعلى هذا الخلاف: المأذون والمكاتب، إذا وهبا بشرط العوض لم يجز عندهما خلافا له.
ولو وهب رجل، لعبد رجل فإن القبول والقبض إلى العبد، دون مولاه، ويكون الملك لمولى بحكم أنه كسب عبده لان الغرض هو وجه العبد فيكون هبة له، ولا يجوز قبض المولى وقبوله عنه، سواء كان على العبد دين أو لم يكن، لأنه هبة للعبد.
وكذلك الجواب في المكاتب أن قبول الهبة وقبضها إليه دون مولاه لأنه أحق بكسبه.
ويكون للواهب الرجوع إذا كان العبد أجنبيا في حقه وإن كان انتقل الملك إلى مولاه، لان ملك العبد غير مستقر فيه فكأن الملك وقع للمولى ابتداء.
وكذلك في المكاتب إن عتق فظاهر، لأنه استقر ملكه وإن عجز وصار كسبه للمولى، فله حق الرجوع في قول أبي يوسف ولم يجز الرجوع في قول محمد - بناء على أن عند أبي يوسف: كأن الملك وقع للمولى من الابتداء، وعند محمد: كأنه ثبت من وقت العجز.