ولو قال له: احفظ في هذه الدار ولا تحفظ في هذا البيت، وإنه مثل غيره في الحرز فلو حفظ في غيره لا يضمن، بخلاف الدارين.
ولو قال: احفظ في هذا المصر ولا يخرج يجب عليه الحفظ في ذلك المصر، إلا إذا كان ثمة عذر ظاهر بأن قصد السلطان أخذه فأخرجه مع نفسه.
ولو قال المودع: هلكت الوديعة عندي أو رددتها إليك، وأنكر المودع وقال: لا بل أتلفتها فالقول قول المودع لأنه أمين في ذلك ولكن مع اليمين، لأنه لو أقر بذلك يلزمه، فإن أقام المودع البينة على الاتلاف: يضمن المودع، وكذا إذا حلف المودع على الاتلاف، فنكل. فلو أقام المودع البينة على أنه أتلفها المودع، وأقام المودع البينة على أنها هلكت، فبينة المودع أولى، لأنها أكثر إثباتا. ولو أقام على إقرار المودع أنها هلكت: يقبل، ويكون إكذابا لبينته.
ولو طلب المودع يمين المودع: بالله ما يعلم أنها هلكت فالقاضي يحلفه فإن حلف: يقضي بالضمان، وإن نكل يقضي بالبراءة.
وعلى هذا إذا جحد الوديعة فالقول قوله.
ولو أقام المودع البينة على الوديعة يضمن المودع فإن أقر بالوديعة وأقام المودع البينة على أنها هلكت قبل جحوده الوديعة لا يقبل، لأنه بالجحود أكذب بينته وإن أقام على إقرار المودع بذلك يقبل.
ولو طلب من القاضي أن يحلف المودع بالله ما يعلم أن الوديعة هلكت قبل جحوده إياها يحلفه فإن حلف يقضي بالضمان، وإن نكل يقضي بالبراءة.
ولو أودع رجلان عند رجل وديعة، وغابا ثم حضر أحدهما فليس له أن يدفع إليه حصته. ما لم يجتمعا وإن طلب منه عند أبي