قال في المسألة روايتان، ومنهم من فرق بين التدبير والاعتاق.
ولو وهب عبدا أو ثوبا، أو عينا من الأعيان، مفرزا مقسوما، لم يأذن له في قبضه، فقبضه، الموهوب له فإن كان بحضرة الواهب يجوز استحسانا، والقياس أن لا يجوز ذكرنا في الزيادات. وإذا قام من المجلس، ثم قبض لا يصح، لان القبض في الهبة بمنزلة القبول في حق إثبات الحكم، وذلك يصح في المجلس لا بعده كذلك هذا.
ولو وهب دينا له على رجل، لرجل وأذن له بقبضه ممن عليه جازت الهبة، إذا قبض ذلك، استحسانا، والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر، ولو لم يأذن له في قبض الدين لم تجز الهبة، وإن قبضه الموهوب له بحضرة الواهب.
ولو وهب العارية أو الوديعة وكل أمانة في يد إنسان من صاحب اليد فإنه يجوز، ويثبت الملك للموهوب له وينوب قبض الأمانة عن قبض الهبة وهذا استحسان، والقياس أن لا يكون قابضا حتى يتمكن من قبضه بالخلية ووجه الاستحسان أن الهبة تبرع، وقبض الأمانة ينوب عنه بخلاف ما إذا باع من المودع، لان البيع عقد ضمان، وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان.
ولو كانت العين مضمونة في يد إنسان، بالمثل أو بالقيمة كما في الغصب والمقبوض على سوم الشراء، فوهبها من صاحب اليد تصح الهبة ويبرأ عن الضمان، فيكون قبضا غير مضمون.
ولو كانت مضمونة بغيرها كالرهن والمبيع، فوهبها المالك، لمن هي في يده فإنه لا يكون قابضا بذلك، ما لم يقبضها قبضا مستأنفا بعد عقد الهبة، لأنها إذا كانت مضمونة بغيرها لم تصح البراءة عنها بالهبة فلا يصير قبض أمانة، ولا بد من تجانس القبضين حتى يتساويا.