وأما نقصان الموهوب فلا يمنع الرجوع لأنه فات بعضه، ولو كان الكل قائما فرجع في البعض دون البعض جاز فكذا هذا.
ومنها: خروج الموهوب عن ملك الموهوب له، بأن باع أو وهب لان اختلاف الملكين كاختلاف العينين.
وكذا إذا مات الموهوب له، لان الملك ينتقل إلى ورثته.
وكذا إذا مات الواهب، لأنه ينتقل إلى ورثته.
وكذا لو هلك الموهوب، لأنه زال الملك فلا يحتمل الفسخ.
ثم الرجوع في الهبة بغير القضاء فسخ عندنا حتى يجوز في المشاع ولا يشترط القبض خلافا لزفر والمسألة معروفة.
ولو وهب رجل لابنه الصغير شيئا صحت الهبة، لان قبض الأب كقبضه، وكذا قبض جده بعده، وقبض وصي الأب والجد بعدهما، حتى لو وهب هؤلاء من الصغير، والمال في أيديهم صحت الهبة، ويصيرون قابضين للصغير، وعلى هذا قالوا: إذا باع الأب ماله، من ابنه الصغير، ثم هلك المبيع عقيب البيع، كان الهلاك على الصغير لأنه صار قابضا بقبض الأب.
وكذلك لو وهب أجنبي للصغير شيئا، فقبض ذلك أحد هؤلاء الأربعة، لان لهم ولاية التصرف في ماله.
ومن غاب منهم غيبة منقطعة، فالولاية تنتقل إلى الابعد كما في ولاية النكاح.
ولا يجوز قبض غير هؤلاء عنه، أجنبيا كان أو ذا رحم منه، لأنه لا ولاية لهم عليه، إلا إذا كان الصغير في حجره وعياله فيكون قبضه للهبة بمنزلة إيصال النفع إليه ويكون من باب الحفظ.