حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يقسم، ويدفع إليه حصته، ولا تصح القسمة في حق الغائب، حتى لو هلك النصف الباقي في يده يكون للغائب في أن يأخذ المودع نصفه الآخر.
ولو أودع رجل عند رجلين وديعة مما يقسم فلهما أن يقسماه ويأخذ كل واحد نصفه للحفظ، لأنه رضي بحفظهما وأمكن من هذا الوجه.
ولو دفع أحدهما إلى صاحبه ضمن النصف عند أبي حنيفة لأنه رضي بحفظهما، لا بحفظ أحدهما وعندهما لا يضمن.
وأجمعوا أنها إذا كانت لا تقسم لا يضمن لأنه لا يمكن حفظهما في مكان واحد، فكان راضيا بحفظ أحدهما.
وعلى هذا الخلاف في المرتهنين والوكيلين بالقبض.
ولو خلط الودية بمال نفسه إن كان يمكن التمييز لا شئ عليه ويميز وإن كان لا يمكن التمييز يضمن الحافظ عند أبي حنيفة مثله لصاحبه.
وكذلك إذا كانت وديعتان، فخلط إحداهما بالأخرى يضمن مثل ذلك لصاحبهما، وإذا أدى الضمان حل له ذلك وعندهما في الدراهم والدنانير إن شاء المالك ضمنه مثله، وإن شاء أخذ نصف المخلوط.
وكذا في الوديعتين، وفي سائر المكيلات والموزونات إن شاء ضمنه كل واحد مثل حقه، وإن شاء باعا المخلوط وقبضا الثمن ويأخذ صاحب الحنطة ثمن الحنطة، غير مخلوط بالشعير، ويأخذ صاحب الشعير ثمن الشعير غير مخلوط بالحنطة.
ولو مات المودع، ولم يبين الوديعة، فإن كانت معروفة، وهي