القلع بأرض المعير، فأما إذا كان يضر به، فالخيار للمعير: إن شاء أخذ الغرس والبناء، بالضمان، وإن شاء رضي الله بالقطع، فأما إذا أعار الأرض، ليزرع فزرع ثم أراد أن يسترد والزرع غير مدرك فليس له ذلك، وتبقى الأرض في يده، بطريق الإجارة، إلى أن يأخذ الغلة، لأن هذه مدة يسيرة معلومة فيه، وفيه نظر من الجانبين، بخلاف الغرس والبناء فإنه لو انقلبت إجارة، يتضرر به المعير لطول المدة.
وإن اختلف المعير والمستعير في عدد الأيام، أو في مقدار الحمل، أو في المكان فالقول قول المعير لان المستعير قابض لنفسه فيكون سقوط الضمان بناء على الاذن له.