وأصله ما روينا عن الصحابة أنهم قالوا: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة، والحيازة يراد بها القسمة هاهنا، بالاجماع.
ومنها: أن تكون الهبة متميزة عن غير الموهوب وغير متصلة به، ولا مشغولة بغير الموهوب، حتى لو وهب أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع، أو نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة، لا يجوز، وكذلك لو وهب ثمرة النخل دون النخل، أو الزرع دون الأرض وقبض النخيل والثمرة والأرض والزرع لا يجوز.
وكذا لو وهب دارا فيها متاع للواهب، أو ظرفا فيه متاع للواهب دون المتاع، أو وهب دابة عليها حمل للواهب دون الحمل وقبضها فإنه لا يجوز، ولا يزول الملك عن الواهب إلى الموهوب له، لان الموهوب غير متميز عما ليس بموهوب فيكون بمنزلة هبة المشاع.
ولو قسم المشاع وسلم ما وهب جاز.
وكذا في هذه الفصول، إذا سلم الدار فارغة عن المتاع.
وكذا إذا حصد الزرع وجز الثمر، ثم سلم النخل والأرض جاز، لان الملك يثبت عند القبض، فيعتبر حالة القبض وتكون الهبة موقوفة في حق ثبوت الملك إلى وقت الافراز، وفي كون الهبة، في الحال فاسدة أو لا خلاف بين المشايخ ولكن لا خلاف أنه إذا وجد التسليم بعد القسمة والافراز جاز.
ولو وهب دارا من رجلين، أو كرا من طعام أو ألف درهم أو شيئا مما يقسم فإنه لا يجوز عند أبي جنيفة وعندهما جائز.
والحاصل أن عند أبي حنيفة: الشيوع متى حصل عند القبض فإنه يمنع صحة الهبة، وإن حصل القبض في غير مشاع جاز فجوز هبة الاثنين من الواحد ولم يجوز هبة الواحد من الاثنين. واعتبر أبو يوسف