قطع على الكل، وإن باشر الاخراج غيرهما: يجب القطع على الكبار.
ومنها: أن يكون المسروق أعيانا قابلة للادخار والامساك ولا يتسارع إليها الفساد حتى لو سرق ثمارا مجدودة، محرزة في حظيرة عليها باب مغلق أو كان ثمة حافظ، ولكن يتسارع إليها الفساد، نحو العنب والتين، والسفرجل، والرطب، والبقول لا يقطع.
ولو كانت مما يبقى، مثل الجوز، واللوز، والتمر اليابس، والفواكه اليابسة يجب القطع.
ولو كانت الثمرة الباقية على الشجر، والحنطة في السنبلة لم تحصد في حائط موثق أو ثمة حافظ لا يجب القطع، لأنه لم تستحكم ماليته بعد.
وعلى هذا لو سرق اللحم الطري أو اليابس لا يجب القطع، لأنه مما يتسارع إليه الفساد.
وعلى هذا. النبيذ الحلال والعصير واللبن بخلاف الخل والدبس.
ومنها: أن لا يكون المسروق شيئا يوجد مباح الأصل، كالطيور والخشب والقصب، والنورة واللبن، إلا إذا كان شيئا له خطر عند الناس، كالذهب والفضة واللعل والفيروزج والساج والعاج ونحوها، أو يحدث فيه صنع كالسرير ونحوه.
ومنها: أن لا يكون مأذونا بالدخول في الحرز، أو فيه شبهة الاذن، كالسرقة من ذوي الرحم المحرم.
وكذلك عبد الرجل، ومدبره، ومكاتبه، وخادمه، وخادم امرأته،