الطريق، فأبرأ أو أجل الذي أشهد عليه، ممن له حق المرور أو القاضي، فإنه لا يصح، لأنه هذا حق العامة فإبراء الواحد وتأجيله يصح في حقه لا في حق الناس.
ولو باع صاحب الدار، بعد الاشهاد فسقط الحائط بعدما قبضه المشتري أو بعدما ملكه، في زمان لا يتمكن من نقضه، فلا ضمان على البائع، فيما هلك بسقوطه، لأنه لا يملك النقض فسقط حكم الاشهاد وإن كان بعد التفريط لا يسقط الضمان.