السلامة، لكن الوطئ بمنزلة فعله، لحصول الهلاك بثقله، ومن تعدى على الغير في دار نفسه يضمن.
ولو نفرت الدابة أو انفلتت منه: فما أصابت في فورها ذلك، لا ضمان عليه، وسواء كان الانفلات في ملك صاحبها أو في الطريق، أو في ملك الغير، لأنه لا صنع له فيه، ولا يمكن الاحتراز عنه.
وقد قالوا فيمن أرسل دابته: فما أصابت في فورها ضمن، وإن مالت يمينا أو شمالا، ثم أصابت فهو على وجهين: إن لم يكن لها طريق آخر يجب الضمان على المرسل، لأنها باقية على الارسال وإن كان لها طريق آخر، فانعراجها باختيارها يقطع حكم الارسال، فتصير كالمنفلتة.
ولو حفر بئرا في طريق المسلمين، أو أخرج جناحا، أو نصب فيه ميزابا، أو بنى دكانا، أو وضع حجرا، أو خشبة أو متاعا، أو صب ماء في الطريق، أو قعد ليستريح، أو لمرض أصابه فعثر بشئ من ذلك عابر، فوقع فمات، أو وقع على غيره، فقتله، أو على مال إنسان، فهلك: فهو ضامن، لأنه متعد، لان الطريق مأذون فيه للسير لا غير، فما تولد منه يكون مضمونا.
ثم ما كان من الجناية، على بني آدم فهو على العاقلة، على ما ذكرنا وما كان على المال فهو عليه في ماله حالا.
ولو كان الرجل سائرا على دابته، أو واقفا عليها، في ملكه أو في طريق العامة فنخس دابته رجل فضربت ذنبها أو برجلها، أو نفرت فصدمت إنسانا في فور النخسة فالناخس ضامن، دون الراكب، إذا فعل ذلك بغير أمره، لأنه متعد في النخس، فما تولد منه مضمون عليه والراكب ليس بمتعد.