ثم يقتص من المدعي عليه عند مالك.
وعند الشافعي: يقضي لهم على المدعي عليه بالدية.
ولكن هذا خلاف الأحاديث المشهورة وإجماع الصحابة.
ثم إذا وجد القتيل في دار رجل، فالقسامة على رب الدار، وعلى جيرانه إن كانوا عاقلته، وإن لم يكونوا: فعلى عاقلته من أهل المصر، وعليهم الدية كذا ذكر محمد في الأصل ولم يذكر إذا كانت العاقلة غيبا.
وذكر في اختلاف زفر ويعقوب أن القسامة عليه وعلى عاقلته غيبا كانوا أو حضورا.
وعلى قول أبي يوسف: لا قسامة على العاقلة.
وذكر الكرخي: إن كانت العاقلة حاضرة في المصر دخلوا في القسامة وإن كانت غائبة، فالقسامة على صاحب الدار يكرر عليه الايمان والدية عليه وعلى العاقلة.
ثم القسامة والدية على الأقرب فالأقرب من عاقلة من وجد فيهم القتيل رب الدار وقومه أخص ثم أهل المحلة، ثم أهل المصر.
وكذلك القبائل الأقرب فالأقرب، وإن كانت المحلة فيها من قبائل شتى، فإن الدية والقسامة على أهل الخطة وليس على المشتري شئ عند أبي حنيفة ومحمد لا قسامة ولا دية، ما بقي واحد من أهل الخطة.
وعلى قول أبي يوسف: على أهل الخطة والمشترين جميعا. وقيل: إنما أجاب أبو حنيفة على عادة أهل الكوفة فإن أهل الخطة هم الذين يدبرون أمر المحلة، وأبو يوسف بني على عادة أهل زمانه أن التدبير إلى الاشراف، من أهل الخطة كانوا أولا. وأما إذا لم يكن في المحلة أحد، من أهل الخطة، وفيها ملاك وسكان فعند أبي حنيفة ومحمد: