ولو قاد الرجل قطارا، فما أوطأه أوله، أو أوسطه، أو آخره فهو ضامن له.
وكذلك إن صدم إنسانا، فقتله، لان القائد مقرب للبهيمة إلى الجناية، وهذا مما يمكن الاحتراز عنه في الجملة بأن يذود الناس عن الطريق.
فإن كان معه سائق فالضمان عليهما كيفما كان السائق في وسط القطار، أوفي آخره لأنه قد يكون سائقا وقائدا، وقد يكون سائقا لا غير والأول قائد، فهما مسببان في هذه الجناية.
ولو كان على القطار محامل فيها أناس نيام أو غير نيام فإن كان منهم القود والسوق فهم شركاء السائق والقائد وعلى الركبان الكفارة لا غير.
فأما إذا لم يكن منهم فعل في القود فهم كالمتاع، فلا شئ عليهم.
ولو أن حائطا من دار إنسان مال إلى نافذ أو إلى دار رجل فهذا على وجهين.
إن بني الحائط مائلا إلى ملك غيره، أو إلى الطريق فهو ضامن لما عطب، بسقوطه، وإن لم يطالب بنقضه، لأنه متعد بالبناء في هواء غيره، وهواء طريق المسلمين حقهم أيضا، فما تولد منه وهو ممكن الاحتراز عنه، يؤاخذ به.
فأما إذا بنى في ملكه وحقه، ثم مال البناء إلى الطريق، أو إلى دار إنسان، فلم يطالب بنقضه، ولم يشهد عليه فيه، حتى سقط على رجل فقتله، أو على مال إنسان فأتلفه فلا يضمن، لأنه شغل هواء غيره، ووقع في يده بغير صنعه، وهو ميلان الجدار، فيكون في يده أمان