قرية من القرى فعليهم، وإن كان لا يسمع فيه الصوت، وليس بملك لاحد فهو هدر لأنه لا يد لاحد عليه.
وكذلك في الدجلة والفرات أراد في حق القسامة، فأما الدية ففي بيت المال إذا ظهر أولياؤه.
فأما إذا وجد على شط نهر عظيم، مثل دجلة والفرات، فعلى أقرب القرى، من ذلك الموضع من حيث يسمع الصوت القسامة والدية.
ولو وجد القتيل في عسكر في الفلاة: فإن كانت ملكا، فعلى أرباب الفلاة، وإن لم يكن لها مالك: فإن وجد في خباء أو فسطاط، فعلى من يسكن الخباء والفسطاط، وعلى عواقلهم، وإن وجد خارجا من الفسطاط والخباء فعلى أقرب الأخبية والفساطيط.
وإن كان العسكر لقوا قتالا فقاتلوا، فلا قسامة، ولا دية، في قتيل وجد بين أظهرهم، لأن الظاهر أنه قتيل العدو.
ولو وجد قتيل في دار نفسه فديته على ورثته وعلى عاقلتهم وتكون ميراثا لهم لو فضل من ديته عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وعندهما: لا شئ فيه وهو هدر وبه أخذ زفر. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة مثله لان وجود القتيل في الدار، بمنزلة مباشرة القتل من صاحبها، فإذا وجد القتيل في دار نفسه، فيصير كأنه قتل نفسه، وأبو حنيفة يقول: إن المعتبر، في القسامة والدية، حال ظهور القتيل، بدليل أن مات قبل ذلك، لا يدخل في الدية، وحال ظهور القتيل، الدار للورثة، فيكون عليهم وعلى عاقلتهم، كمن وجد قتيلا في دار ابنه، أو بئر حفرها ابنه أليس أن القسامة والدية على ابنه وعواقله كذا هذا.
ثم يثبت الميراث له بعدما صار للمقتول، حتى يقضي دينه، فما فضل يكون للورثة، بسبب القرابة والله أعلم.