كثوب ألقته الريح في يده، فما تولد منه لا يؤخذ به، وإن طولب بنقضه وأشهد عليه، ثم سقط بعد ذلك في مدة أمكنه، نقضه فيها، فهو ضامن، لان بعد المطالبة يجب عليه التفريغ، فإذا لم يفعل، مع الامكان، صار متعديا كما في الثوب الذي هبت به الريح إذا طلبه صاحبه، فامتنع عن الرد، يجب الضمان عليه إذا هلك. أما إذا لم يفرط في نقضه، وذهب حتى يستأجر من يهدمه، فسقط فأفسد شيئا، فلا شئ عليه، لأنه يجب عليه إزالة يده بقدر الممكن.
والاشهاد أن يقول الرجل: اشهدوا أني قد تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا. والمعتبر عندنا المطالبة بالهدم، وإنما يحتاج إلى الاشهاد ليثبت به المطالبة، عند الانكار، كما قلنا في الشفعة إن المعتبر هو الطلب، وإنما الاشهاد ليثبت الطلب بالشهادة، عند الانكار حتى لو اعترف صاحب الدار أنه طولب بنقضه وجب عليه الضمان، وإن لم يشهد عليه.
ثم إن كان الميلان إلى دار إنسان، فالاشهاد إلى صاحب الدار إن كان فيها، أو لم يكن فيها ساكن، وإن كان فيها سكان، فالاشهاد إلى السكان. وإن كان الميلان إلى طريق العامة، فالاشهاد إلى كل من له حق المرور فيه المسلم والذمي فيه سواء.
ولكن أنما يصح الاشهاد على مالك الحائط أو الذي له ولاية النقض:
مثل الأب والوصي: ولا يصح الاشهاد على المرتهن، والمستأجر، والمستعير، والمودع لأنه ليس لهم ولاية النقض، فكان الاشهاد عليهم وعدمه سواء.
ولو أشهد من له حق الاشهاد، على صاحب الحائط المائل، أو على من يصح عليه الاشهاد، فطلب منه التأجيل أو الابراء، فأجل وأبرأ فإن كان أميل إلى الدار صح، لأنه أبطل حقه. فأما إذا كان الميل إلى