فأما إذا انقطع الفور، فذاك مضاف إلى اختيار الدابة لا إلى الناخس.
وكذلك لو ضربها رجل بغير أمره.
فأما إذا نخس بأمر الراكب أو ضرب - فنفحت برجلها إنسانا فقتلته فإن كان الراكب يسير في الطريق أو كان واقفا في ملكه، أو في موضع قد أذن فيه بالوقوف، من هذه الأسواق ونحوها، فلا ضمان في هذا على راكب، ولا سائق، ولا ضارب، ولا ناخس، لأنه فعل بأمر الراكب فعلا يملكه الراكب، فصار فعله كفعله، ولو فعل الراكب لا يضمن ما أصابت الدابة بالرجل فكذا هذا.
ولو كان الراكب واقفا في بعض طرق المسلمين، التي لم يؤذن بالوقوف فيها، فأمر رجلا أن يضرب دابته فضربها فنفحت رجلا فقتلته فالدية عليهما نصفان هكذا ذكر الكرخي.
وروى ابن سماعة عن أبي يوسف، في هذا أن الضمان على الراكب لا غير، لان ضربه له، بأمر الراكب كضرب الراكب ولو فعل الراكب، فتولد منه شئ برجلها يضمن فكذا هذا.
ووجه ما ذكر الكرخي أن كل واحد منهما متعد بطريق التسبيب فصارا شريكين.
ولو كان الرجل يسير على دابته، فأمر رجلا حتى ينخسها أو يضربها فوطئت إنسانا، فمات فالضمان عليهما.
وكذلك لو فعل، بغير أمر الراكب، فوطئت إنسانا، فمات:
فالضمان عليهما، لان الموت حصل بسبب فعل الناخس، وثقل الراكب فيكون الضمان عليهما.