متنافيين إنما يمتنع في محل واحد، لأن العمل بهما في محلين إنما يجوز إذا لم يستلزمه في محل واحد، وهاهنا كذلك، لاستلزامه وجوب الاجتناب عن الماء وعدمه.
(ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة) التي فيها المياه النجسة في المشهور (بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض) وجبليتها (أو فوقية) قرار (البئر وإلا فسبع) أذرع، لقول الصادق عليه السلام إذ سئل في مرسل قدامة بن أبي زيد الجماز عما بينهما: إن كان سهلا فسبعة أذرع، [وإن كان جبلا فخمسة أذرع (1). وفي خبر الحسين بن رباط: إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع] (2) من كل ناحية وذلك كثير (3). واقتصر في الفقيه على اعتبار الصلابة والرخاوة (4)، كما في الخبر الأول.
وفي المقنع: وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع. وروي: وإن كان بينهما أذرع فلا بأس وإن كانت مبخرة إذا كانت البئر أعلى الوادي (5). لعله أشار بالرواية إلى ما ستسمعه من خبر الديلمي.
واستحب أبو علي التباعد باثني عشر ذراعا مع الرخاوة [وعلو البالوعة] (6)، وبسبعة مع العلو وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة، ونفى البأس إذا كانت البئر أعلى (7).
ويناسبه خبر محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه: إنه سأل الصادق عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف، فقال: إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال، فإذا