كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
متنافيين إنما يمتنع في محل واحد، لأن العمل بهما في محلين إنما يجوز إذا لم يستلزمه في محل واحد، وهاهنا كذلك، لاستلزامه وجوب الاجتناب عن الماء وعدمه.
(ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة) التي فيها المياه النجسة في المشهور (بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض) وجبليتها (أو فوقية) قرار (البئر وإلا فسبع) أذرع، لقول الصادق عليه السلام إذ سئل في مرسل قدامة بن أبي زيد الجماز عما بينهما: إن كان سهلا فسبعة أذرع، [وإن كان جبلا فخمسة أذرع (1). وفي خبر الحسين بن رباط: إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع] (2) من كل ناحية وذلك كثير (3). واقتصر في الفقيه على اعتبار الصلابة والرخاوة (4)، كما في الخبر الأول.
وفي المقنع: وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع. وروي: وإن كان بينهما أذرع فلا بأس وإن كانت مبخرة إذا كانت البئر أعلى الوادي (5). لعله أشار بالرواية إلى ما ستسمعه من خبر الديلمي.
واستحب أبو علي التباعد باثني عشر ذراعا مع الرخاوة [وعلو البالوعة] (6)، وبسبعة مع العلو وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة، ونفى البأس إذا كانت البئر أعلى (7).
ويناسبه خبر محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه: إنه سأل الصادق عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف، فقال: إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال، فإذا

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٥ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٥ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٨ ذيل الحديث ٢٢.
(٥) المقنع: ص ١١ و ١٢.
(٦) ليس في ص.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٤٧ مع اختلاف.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575