الخروج ولا الحملان فارم أنت عنه (1).
وإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع، وإلى الثانية بست، وإلى الثالثة بثلاث، فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة. ومتى لا تجز النصف فأعد الرمي من أوله، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك. وإن رميت إلى الجمرة الأولى دون النصف، فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوله (2).
فإذا رميت يوم الرابع فاخرج منها إلى مكة، ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس.
وقد روي من أول النهار إلى آخره، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال (3)، وجائز للخائف والنساء الرمي بالليل، فإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك، وإن بقيت في المحمل لم تجز عنك وارم مكانها أخرى (4).
وزر البيت يوم النحر أو من الغد، وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزاك. وتغتسل لزيارة البيت، وإن زرت نهارا فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل، وكذلك إذا خرجت من منى ليلا وقد اغتسلت، وأصبحت في طريقك أو في طوافك وسعيك فلا شئ عليك فيما لا ينقض الوضوء، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل وطفت بالبيت طواف الزيارة وهو طواف الحج سبعة أشواط وصليت عند المقام ركعتين، وسعيت بين
الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط، ثم تطوف بالبيت أسبوعا وهو طواف النساء.
ولا تبت بمكة فيلزمك دم.
واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة، حل لك كل شئ إلا الطيب والنساء.
وإذا طفت طواف الحج، حل لك كل شئ إلا النساء.