ولو تعذر أو شق عليه العود جاز أن يستنيب (2)، والأحوط حينئذ أن يبعث بالهدي (3).
____________________
(1) لاستصحاب بقاء إحرامه، فلا معنى لاحرامه ثانيا، وإن احتمل بعضهم وجوبه (1).
(2) بلا خلاف، ولا إشكال، لأنه القدر المتيقن من الصحيح.
(3) المحكي عن العلامة، والشهيدين: عدم الكفارة على الناسي (2). وعن الشرائع: جعله الأصح (3)، للأصل وعموم نفي النسيان، والصحيح: (في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال عليه السلام: لا شئ) (4). والمرسل في من لا يحضره الفقيه في من جامع وهو محرم: (وإن كنت ناسيا، أو ساهيا، أو جاهلا فلا شئ عليك) (5).
لكن في صحيح ابن جعفر عليه السلام المتقدم الأمر ببعث الهدي من غير فرق بين الحج والعمرة (6)، وكأنه لذا ذهب الشيخ وغيره إلى الوجوب (7). أما الصحيح المتقدم والمرسل فظاهرهما ناسي الاحرام لا ناسي الطواف.
وقد يستدل للوجوب بخبري ابن يقطين، وابن أبي حمزة (8).
(2) بلا خلاف، ولا إشكال، لأنه القدر المتيقن من الصحيح.
(3) المحكي عن العلامة، والشهيدين: عدم الكفارة على الناسي (2). وعن الشرائع: جعله الأصح (3)، للأصل وعموم نفي النسيان، والصحيح: (في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال عليه السلام: لا شئ) (4). والمرسل في من لا يحضره الفقيه في من جامع وهو محرم: (وإن كنت ناسيا، أو ساهيا، أو جاهلا فلا شئ عليك) (5).
لكن في صحيح ابن جعفر عليه السلام المتقدم الأمر ببعث الهدي من غير فرق بين الحج والعمرة (6)، وكأنه لذا ذهب الشيخ وغيره إلى الوجوب (7). أما الصحيح المتقدم والمرسل فظاهرهما ناسي الاحرام لا ناسي الطواف.
وقد يستدل للوجوب بخبري ابن يقطين، وابن أبي حمزة (8).