ولو لم يكن بصورة شئ ولكن كان ملبدا أو ملصقا بعضه ببعض بلا خياطة فالأحوط اجتنابه (2).
ولا بأس بلبس المنطقة والهميان (3) التي فيها نفقته، يشدها على بطنه أو في ظهره، والأولى أن يشده
____________________
ما ذكر، بل ما في صحيحي يعقوب، والحلبي من جواز لبس الطيلسان وإن لم ينزع أزراره ما لم يزره (1).
وما في صحيح زرارة من أنه يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه (2). يدل على جواز لبس المخيط إذا لم يزره أو يتدرعه.
(1) كما نسب إلى الأصحاب (3)، وهو في محله إذا صدق عليه العناوين المذكورة في النصوص، وهي القميص، والقباء، والسراويل، والثوب المزرور، والمدرع، فإذا لم يصدق واحد منها فلا مانع من لبسه.
(2) لما في كلام غير واحد من كون التلبيد كالخياطة (4)، مرسلا له إرسال المسلمات، فتأمل.
(3) فقد صرح بجواز لبسهما جماعة (5)، كما صرح بذلك في جملة من النصوص (6).
وما في صحيح زرارة من أنه يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه (2). يدل على جواز لبس المخيط إذا لم يزره أو يتدرعه.
(1) كما نسب إلى الأصحاب (3)، وهو في محله إذا صدق عليه العناوين المذكورة في النصوص، وهي القميص، والقباء، والسراويل، والثوب المزرور، والمدرع، فإذا لم يصدق واحد منها فلا مانع من لبسه.
(2) لما في كلام غير واحد من كون التلبيد كالخياطة (4)، مرسلا له إرسال المسلمات، فتأمل.
(3) فقد صرح بجواز لبسهما جماعة (5)، كما صرح بذلك في جملة من النصوص (6).