دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ١٥١
بهيئة الجبة، والقلنسوة، والقباء، والسراويل، وغير ذلك (1).
ولو لم يكن بصورة شئ ولكن كان ملبدا أو ملصقا بعضه ببعض بلا خياطة فالأحوط اجتنابه (2).
ولا بأس بلبس المنطقة والهميان (3) التي فيها نفقته، يشدها على بطنه أو في ظهره، والأولى أن يشده
____________________
ما ذكر، بل ما في صحيحي يعقوب، والحلبي من جواز لبس الطيلسان وإن لم ينزع أزراره ما لم يزره (1).
وما في صحيح زرارة من أنه يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه (2). يدل على جواز لبس المخيط إذا لم يزره أو يتدرعه.
(1) كما نسب إلى الأصحاب (3)، وهو في محله إذا صدق عليه العناوين المذكورة في النصوص، وهي القميص، والقباء، والسراويل، والثوب المزرور، والمدرع، فإذا لم يصدق واحد منها فلا مانع من لبسه.
(2) لما في كلام غير واحد من كون التلبيد كالخياطة (4)، مرسلا له إرسال المسلمات، فتأمل.
(3) فقد صرح بجواز لبسهما جماعة (5)، كما صرح بذلك في جملة من النصوص (6).

(١) وسائل الشيعة: ب ٣٦ / تروك الاحرام / ٢، ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٦ / تروك الاحرام / ٢، ٣.
(٣) مدارك الأحكام: ٧: ٣٣٠.
(٤) تذكرة الفقهاء ١: ٣٣٢، ٣٣٣.
(٥) تذكرة الفقهاء ١: ٣٣٢، 333.
(6) منها: صحيح يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه؟ قال:
نعم، ويلبس المنطقة والهميان. [وسائل الشيعة: ب 47 / تروك الاحرام / 1].
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست