دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ١٤٨
وأنحاء استعمالاته (1)، وكذا أكل ما فيه الطيب (2)، أو لبسه مع بقاء
____________________
والتهذيب والجامع: اختصاص الحرمة بالمسك، والعنبر، والزعفران، والورس (1)، ويشهد له صحيح معاوية بن عمار، وخبر عبد الغفار (2)، وفي خبر ابن أبي يعفور: تخصيص الطيب بالأربعة بإبدال الورس بالعود (3).
ولأجل الجمع بينهما يمكن القول: باختصاص الحرمة بالخمسة.
وعن النهاية والوسيلة: الاختصاص بستة، بإضافة الكافور إلى الخمسة (4)، لما ورد في تحنيط المحرم (5). وعن جماعة: الاختصاص بخمسة منها بإسقاط الورس (6).
والأوفق بالجمع العرفي الاقتصار على الستة، وكأن وجه عدم ذكر الكافور في الصحيح الأول عدم استعمال الأحياء له، وعدم ذكر العود عدم التطيب به إلا بنحو التجمير غالبا.
(1) للاطلاق.
(2) إجماعا، للنصوص عموما وخصوصا (7).

(١) المقنع: ٧٣ / تهذيب الأحكام ٥: ٢٩٩ / الجامع: ١٨٣.
(٢) ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - في حديث - وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة... الحديث.
ونحوه خبر عبد الغفار. [وسائل الشيعة: ب ١٨ / تروك الاحرام / ٨، ١٦].
(٣) المصدر السابق: حديث ١٥.
(٤) النهاية: ٢١٩ / الوسيلة: ١٦٢.
(٥) كما في صحيح عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟
فحدثني: أن عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي وهو محرم... إلى أن يقول: فصنع به كما يصنع بالميت، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا.
[وسائل الشيعة: ب ١٣ / غسل الميت / ٣].
(٦) الجمل والعقود: ٢٢٨ / المهذب ١: ٢٢٠.
(7) ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - في حديث - واتق الطيب في زادك... الحديث. [وسائل الشيعة: ب 18 / تروك الاحرام / 8].
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست