____________________
والتهذيب والجامع: اختصاص الحرمة بالمسك، والعنبر، والزعفران، والورس (1)، ويشهد له صحيح معاوية بن عمار، وخبر عبد الغفار (2)، وفي خبر ابن أبي يعفور: تخصيص الطيب بالأربعة بإبدال الورس بالعود (3).
ولأجل الجمع بينهما يمكن القول: باختصاص الحرمة بالخمسة.
وعن النهاية والوسيلة: الاختصاص بستة، بإضافة الكافور إلى الخمسة (4)، لما ورد في تحنيط المحرم (5). وعن جماعة: الاختصاص بخمسة منها بإسقاط الورس (6).
والأوفق بالجمع العرفي الاقتصار على الستة، وكأن وجه عدم ذكر الكافور في الصحيح الأول عدم استعمال الأحياء له، وعدم ذكر العود عدم التطيب به إلا بنحو التجمير غالبا.
(1) للاطلاق.
(2) إجماعا، للنصوص عموما وخصوصا (7).
ولأجل الجمع بينهما يمكن القول: باختصاص الحرمة بالخمسة.
وعن النهاية والوسيلة: الاختصاص بستة، بإضافة الكافور إلى الخمسة (4)، لما ورد في تحنيط المحرم (5). وعن جماعة: الاختصاص بخمسة منها بإسقاط الورس (6).
والأوفق بالجمع العرفي الاقتصار على الستة، وكأن وجه عدم ذكر الكافور في الصحيح الأول عدم استعمال الأحياء له، وعدم ذكر العود عدم التطيب به إلا بنحو التجمير غالبا.
(1) للاطلاق.
(2) إجماعا، للنصوص عموما وخصوصا (7).